رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره
( وعند الغروب حتى يذهب الشفق ) للصحيح المتقدّم.
( وفي المحاق ) وهو : الثلاثة أيّام من آخر الشهر ؛ للخبر : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد » [١].
وتتأكّد الكراهة في الليلة الأخيرة منه ؛ للنهي عنه بخصوصه في بعض الأخبار [٢].
( وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ) للصحيح المتقدّم [٣].
( وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ، إلاّ شهر رمضان ، وفي ليلة النصف ) منه وآخره ، عطف على « أوّل » لا على المستثنى.
ففي الوصيّة : « يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ؛ فإنّ الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها » [٤].
وعن مولانا الصادق ٧ : « يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وآخره ؛ فإنّه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره؟! » [٥].
وروى الصدوق عن علي ٧ أنّه قال : « يستحبّ للرجل أن يأتي
[١] الكافي ٥ : ٤٩٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٧ : ٤١١ / ١٦٤٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٣ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٠ : ١٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤.
[٣] في ص : ٣٢.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ ، أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤ ح ٥.
[٥] علل الشرائع : ٥١٤ / ٤ وفيه : .. عن أبيه جعفر ، عن أبيه : ، عيون الأخبار ١ : ٢٢٥ / ٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤ ح ٦ وفيه : .. عن علي بن محمد العسكري ، عن أبيه ، عن آبائه :.