رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج
والأشهر الأظهر الاكتفاء بذكرها فيه في اللزوم ؛ لكونها من جملة العقد المأمور بالوفاء به ، والإعادة منفيّة بالأصل.
خلافاً للنهاية ، فأوجبها [١] ؛ لظواهر ما مرّ من المستفيضة.
وفي صحّة النسبة مناقشة ؛ لظهور سياق عبارته فيها فيما حملنا عليه المستفيضة.
وعلى تقديرها ، فليس في المستفيضة بعد الإبقاء على ظواهرها دلالة على اعتبار الإعادة ، وإنّما ظاهرها الاكتفاء بالشروط اللاحقة وإن لم يقع فيها إعادة بعدم ذكرها في العقد بالمرّة ، ولم يقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد ، حتى هو في النهاية ؛ لاعتباره فيها ذكر الشروط في العقد البتّة ، وإنّما أوجب ذكرها بعد العقد ثانية ، ولم يكتف بذكرها خاصّة ، وهذا قرينة واضحة على عدم مخالفته للمشهور في المسألة ، وبه صرّح بعض الأجلة [٢].
( الثالثة : يجوز ) له ولها ( اشتراط إتيانها ليلاً أو نهاراً ) أو وقتاً دون آخر ، أو تمتّعاً دون آخر ، إجماعاً في الظاهر.
للأصل ، ويلزم ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالشرط ، مع كونه من جملة العقد اللازم الوفاء ، فلا يتعدّاه.
وللصحيح : عن امرأة زوّجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلاّ الدخول ، فقال ٧ : « لا بأس ، ليس له إلاّ ما شرط » [٣]. ( و ) هو
[١] النهاية : ٤٩٣.
[٢] قال في نهاية المرام ١ : ٢٤٧ : والظاهر أن ذلك مراد الشيخ في النهاية حيث اعتبر فيها وقوع الشرط بعد العقد ، فلا يتحقق الخلاف في المسألة. وهكذا قال في كشف اللثام ٢ : ٥٦.
[٣] الكافي ٥ : ٤٦٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٦٠ ، الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٦ ح ١ ؛ بتفاوت.