رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا
ونحوها الصحيحان [١] ، لكن في الأُمّ والبنت الرضاعيّين للمزني بها. وليست نصّاً في الحرمة ، فيحتمل الكراهة ، أو الحمل على التقيّة ؛ لكونه المشهور بين العامّة كما يفهم من التذكرة [٢] ومنهم : أصحاب أبي حنيفة ، المشتهر رأيه في الأزمنة السابقة.
وبالأخير يجاب عمّا هو صريح في التحريم ، كالصحيح [٣].
والخبر ، وفيه محمّد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره ، وفيه مع ذلك الاشتمال على ما ظاهر أكثر الأصحاب الاتّفاق على خلافه ؛ ونحوه في قصور السند رواية أُخرى لعليّ بن جعفر.
وفي الأوّل : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم يحلّ له ابنتها » [٤].
وفي الثاني : عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : « لا » [٥].
ونحوه الكلام في الحسن الآمر بالتفريق [٦] ، مع ما فيه من تكذيبه ٧
[١] الأول في : الكافي ٥ : ٤١٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم المصاهرة ب ٧ ح ١. الثاني في : الكافي ٥ : ٤١٦ / ذ ح ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٧ ح ٢.
[٢] التذكرة ٢ : ٦٣٣.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٤ ، الإستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٤ ، قرب الإسناد : ١٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ٢.
[٦] الكافي ٥ : ٤١٦ / ٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٥.