رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١ - جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها
القديمَين [١] ، وجمع من الأصحاب [٢] ، لا لها ؛ للضعف بالإرسال وغيره.
بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام ؛ لفقد الإجماع مع الخلاف ، وانصراف المطلق من أدلّته إلى غيره ، بناءً على عدم تبادره ، فالأصل : الإباحة ، مضافاً إلى إشعار تعليله الوارد في الأخبار من خوف الوقوع في الفتنة [٣] ، وأنّه سهم من سهام إبليس [٤] بعدم العموم لمثله.
وللموثّق المتقدّم وإن اختصّ بالمحاسن.
وإلحاق الشعر بها إمّا بناءً على عموم المحاسن ؛ لتفسيرها بمواضع الزينة ، أو ما خلا العورة ، أو الشعر منها بالبديهة. وأمّا بعدم القائل بالفرق.
مضافاً إلى الصحيح فيه [٥] المرويّ في الفقيه [٦] ، مع تأيّدهما بالضعيفين [٧] ، وإطلاق الحسن المتقدّم والموثّق بعده [٨] ، مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين ، واعتضادهما بخصوص ما دلّ على الوجه والكفين [٩] ؛ بناءً على ندرة تحقّقهما ولا سيّما الأول بدون المحاسن والشعر ، ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث كالأخبار من أصله ، إلاّ في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها. إلاّ أنّ مراعاة
[١] لم نعثر عليه.
[٢] منهم الحلبي في الكافي : ٢٩٦ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢ ، الشهيد في الروضة ٥ : ٩٧.
[٣] الكافي ٥ : ٥٢١ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٤.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٩.
[٥] أي الشعر. منه ;.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.
[٧] أي المرسلة والضعيفة المتقدمتين أعلاه.
[٨] راجع ص ٣٨ ٣٩.
[٩] الوسائل ٢٠ : ٢٠٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩.