رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - لو باع أحدهما خاصة
إجازة المشتري ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما وأظهرهما ؛ للأصل ، وانتفاء المخرج عنه ؛ لاختصاصه بالمشتري ، والإلحاق قياس لا نقول به.
خلافاً للطوسي والقاضي والمختلف [١]. وهو ضعيف.
( ولو كانا ) أي المملوكان المزوّج أحدهما من الآخر ـ ( لمالك ) واحد ( فباعهما لاثنين ) بالتشريك أو الانفراد ( فلكلّ منهما الخيار ) بلا خلاف ؛ للإطلاق. فإن اتّفقا على الإبقاء لزم ، ولو فسخا أو أحدُهما انفسخ ؛ ووجهه واضح.
( وكذا لو باع ) المالك الواحد لهما ( أحدهما لم يثبت العقد ) ، بل متزلزل ( ما لم يرض ) بالنكاح ( كلّ واحد منهما ).
أمّا المشتري فواضح ؛ لإطلاق النصوص [٢].
وأمّا البائع فعُلِّل [٣] بإطلاقها بأنّ البيع طلاق ؛ إذ معناه : ثبوت التسلّط على فسخ العقد المتناول لهما.
وباشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ فإنّ المشتري كما يتضرّر بتزويج مملوكه لغير مملوكه كذلك البائع ، وحينئذٍ يتوقّف عقدهما على رضاء المتبايعين معاً.
وربما يضعّف الأول بمنع كون البيع طلاقاً بالمعنى المتقدّم مطلقاً ، بل ظاهر النصوص اختصاصه بالإضافة إلى المشتري ، ألا ترى إلى الحسن [٤]
[١] الطوسي في النهاية : ٤٧٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢١٨ ، المختلف : ٥٦٨.
[٢] الوسائل ٢١ : ١٥٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٧.
[٣] انظر المسالك ١ : ٥١٧.
[٤] الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥١ ، الوسائل ٢١ : ١٥٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٧ ح ٤.