رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٢ - إذا زوج أمته حرمت وجوه الاستمتاع عليه
( ولا حصر في ) عددهنّ بـ ( النكاح به ) بالإجماع والنصوص ، وقد مرّ شطر منها دليلاً لعدم انحصار المتعة في عدد ؛ معلّلاً بأنّهنّ بمنزلة الإماء [١] ، فله نكاح ما شاء من النسوة به.
وفي تخصيص الاستباحة به بالرجل إشارةٌ إلى عدمها للمرأة ؛ للإجماع والنصّ المستفيض.
ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ٧ في امرأة مكّنت من نفسها عبداً لها أن يباع بصغر منها ، ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك » [٢].
وروى أيضاً بزيادة : « أنّها تضرب مائة سوط ، ويضرب العبد خمسين جلدة » [٣].
( وإذا زوّج أمته ) من عبده أو غيره ( حرمت ) وجوه الاستمتاع منها ( عليه : وطئاً ولمساً ونظراً ) إليها ( بشهوة ) مطلقاً ، وبدونها فيما عدا الوجه والكفّين ( ما دامت في العقد ) أو العدّة ، كما أطلقه جماعة منهم العلاّمة [٤] وربما ادّعى عليه بعض المتأخّرين الإجماع [٥].
والنصوص في حرمة الوطء مستفيضة.
[١] راجع ص ٢٤٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٣ ، الوسائل ٢١ : ١٦٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥١ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٧.
[٤] القواعد ٢ : ٣٠.
[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ٦٦.