رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها
خلافاً للمفيد والمرتضى ، فأثبتاه فيها [١] ؛ لعموم الآية [٢] ، والنصوص المستفيضة في وقوعها في مطلق الزوجة [٣].
وفيه أولاً : منع صدق الزوجة عليها حقيقةً ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالدائمة جدّاً.
وعلى تقديره ، فالتخصيص بالصحيحين الصريحين المعتضدين بالشهرة العظيمة لازمٌ جدّاً.
وإطلاق الخبرين بل العموم يشمل اللعان لنفي الولد ، وعليه حكي الإجماع كما مرّ.
خلافاً للمحكيّ عن ابن سعيد في الجامع ، فأثبته هنا أيضاً [٤]. وهو ضعيف جدّاً.
( ويقع الظهار ) بها على الأشهر الأظهر ، و ( على تردّد ) من الماتن هنا دون بحثه ، فحكم بالوقوع ثمّة بدونه.
لعموم الآية [٥] المستفاد من إضافة الجمع وهو النساء الشاملة لنحو المتعة بالحقيقة بالضرورة ، وليس نحو الزوجة المتبادر منها الدائمة.
مضافاً إلى فحوى النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة ، المخالفة للعامّة في وقوع الظهار بالأمة المملوكة للمظاهر [٦].
[١] المفيد في العزّية على ما حكاه عنه في كشف الرموز ٢ : ١٥٦ وفي جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ؛ والمرتضى في الانتصار : ١١٥.
[٢] المؤمنون : ٥.
[٣] انظر الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١.
[٤] الجامع للشرائع : ٤٥٢.
[٥] المجادلة : ٣.
[٦] انظر الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١.