رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن
خلافاً للنهاية ، فحرّم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب [١] ؛ عملاً بظاهر النهي.
وهو جيّد لو استلزم الفساد ، وإلاّ فهو أحوط.
( ولا حصر في عددهنّ ) فله التمتّع بما شاء منهن ، كما مضى [٢].
( ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة ) مطلقاً ، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل [٣] إجماعاً ونصوصاً ، كما مرّ [٤].
( إلاّ بإذنها ) فيصحّ على الصحيح ؛ للصحيح : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرّة » قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال : « نعم » [٥] بل مرّ عدم الخلاف فيه [٦].
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً [٧]. وهو ضعيف جدّاً.
( وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن ) كما هو مقطوع به في كلامهم ؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص [٨] ، وفيه ضعف.
نعم ، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال [٩] ، الظاهر في العموم في
[١] النهاية : ٤٩٠.
[٢] راجع ص ٢٤٠.
[٣] كما قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٩٢.
[٤] راجع ص ٢١٨.
[٥] الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ١.
[٦] راجع ص ٢١٨.
[٧] التنقيح الرائع ٣ : ٨٠.
[٨] راجع ص ١٨١.
[٩] في ص ١٨٢.