رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت
والأُخت على العمّة والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل » [١].
وقصور السند منجبر بالأصل وموافقة الكتاب والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً.
خلافاً للمحكيّ عن المقنع ، فأطلق المنع هنا أيضاً [٢].
وهو ضعيف جدّاً ، ويدفعه صريحاً مضافاً إلى ما تقدّم الصحيح : « لأتزوّج المرأة على خالتها ، وتزوّج الخالة على ابنة أُختها » [٣] ولا قائل بالفرق.
ونحوه الصحيح المرويّ عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها ، وتنكح العمّة على ابنة أخيها » [٤].
ولا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أُخت ، أم لا ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص.
وعن العلاّمة : اشتراط العلم [٥].
ومستنده غير واضح ، والنصوص باعتبار إذنهما مختصّة بالصورة الأُولى.
[١] التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٣٦٨ ، الإستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٣.
[٢] كما حكاه عنه في المختلف : ٥٢٨ وهو في المقنع : ١١٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ / ٢٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٩.
[٤] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٢.
[٥] القواعد ٢ : ١٧.