رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم
وأمّا ملك اليمين فالجواز مطلقاً ، كما عن الإسكافي [١].
وإمّا في الدوام خاصّة ، وأمّا المتعة فالجواز مطلقاً ، كما عن النهاية وابن حمزة والقاضي [٢].
ولكن المشهور منها ( قولان ) : الأول ، والثالث وهو أشهرهما ومختار المصنّف ؛ لقوله ( أظهرهما : أنّه لا يجوز غبطةً ) أي دواماً مطلقاً ، حتى في المجوسيّة ( ويجوز متعةً وبالملك في اليهودية والنصرانية ) خاصّة مطلقاً [٣] في الجانبين [٤].
أمّا الأول [٥] : فللإجماع عليه عن المرتضى والغنية صريحاً ، وسلاّر والتبيان ومجمع البيان والسرائر ظاهراً [٦].
واستلزام الزوجيّة المودّة بنصّ الآية [٧] وشهادة العادة ، وهي منهي عنها في الشريعة.
وخصوص الآيات المانعة عن التمسّك بعِصَم الكوافر [٨] ونكاح المشركات [٩] ، الشاملتين للمقام بالعموم ، وتفسير أهل الخصوص صلوات الله عليهم.
[١] على ما نقله عنه في المختلف : ٥٣٠.
[٢] النهاية : ٤٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤١.
[٣] اي اختياراً واضطراراً. منه ;.
[٤] أي المنع والجواز. منه ;.
[٥] أي منع الدوام مطلقاً. منه ;.
[٦] المرتضى في الانتصار : ١١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨ ، التبيان ٩ : ٥٨٥ ، مجمع البيان ٥ : ٢٧٤ ، السرائر ٢ : ٥٤١.
[٧] الروم : ٢١.
[٨] الممتحنة : ١٠.
[٩] البقرة : ٢٢١.