رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس
كما صرّحت به الرواية.
ويؤيّده نقل الراوي قضيّة عليّ ٧ ودعواه مع ذلك افتخار الشيعة بها ، مع عدم تكذيبه ٧ له ، بل وتقريره له بذلك ورضائه به ، كما يظهر من ذيل الرواية.
فنظم هذه الرواية في أدلّة المشهور أولى.
ومنها ينقدح وجه حمل الخبرين السابقين لو تمّ دلالتهما على التقيّة عن رأي ابن مسعود ، وحكاه في التذكرة عن مجاهد وأنس بن مالك وبشر المريسي وداود الأصفهاني [١].
( و ) تحرم ( بنتها ) أي المعقود عليها من دون وطء عليه ( جمعاً ) بينهما ( لا عيناً ) إجماعاً ، ( فلو فارق الامّ حلّت البنت ) ؛ وقد ظهر مستنده من الكتاب والسنّة المستفيضة في المسألة المتقدّمة.
( ولا تحرم مملوكة الابن على الأب ب ) مجرّد ( الملك ) بالإجماع ؛ للأصل والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الآتي بعضها.
( وتحرم بالوطء ) إجماعاً ؛ لعموم ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [٢].
والنصوص ، كالخبر : « إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ بذلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه » الحديث [٣].
بل مقتضى الصحاح الآتية التحريم بمجرّد المباشرة [٤] ، فثبوته بالوطء أولى.
[١] التذكرة ٢ : ٦٣٠ وفيه : .. ومالك بن أنس و ..
[٢] النساء : ٢٣.
[٣] الكافي ٥ : ٤١٩ / ٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٥ ؛ بتفاوت.
[٤] في ص ٢٠٢ ٢٠٣.