رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس
النسوة ، والصغير غير المميّز ، والصغيرة ، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً ، وإليهنّ كذلك ، على الأقوى ؛ للأصل ، مع فقد الصارف ، واختصاص أدلّة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى التبادر.
مضافاً إلى الآيتين في القواعد [١] والصغير [٢] بالنسبة إلى المرأة ، مع الصحاح في القواعد [٣].
وفي جواز نظر المميّز إلى المرأة إن لم يكن محلّ ثوران تشوّق وشهوة قولان ، أحوطهما : المنع ، فيمنعه الوليّ له عنه.
وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها والعكس خلافٌ بين الأصحاب ، ينشأ من الأصل ، وعموم ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) [٤] الشامل لمحلّ النزاع ، كالمستفيضة [٥] التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، المجوّزة لرؤية المملوك مالكته مطلقاً في بعض ، ومخصّصاً بالشعر في آخر. وخروج غيره [٦] منها لشبهة الإجماع غير قادح.
مضافاً إلى عموم ( التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) [٧] المفسّر بما يشمله.
وخصوص الصحيح : عن قناع الحرائر من الخصيان ، قال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ٧ ولا يتقنّعن » قلت : فكانوا أحراراً؟
[١] النور : ٦٠.
[٢] النور : ٣١.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٠.
[٤] الأحزاب : ٥٥ ، وفي « ح » ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) النور : ٣١.
[٥] الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤.
[٦] أي الخصي. منه ;.
[٧] النور : ٣١.