رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها
( وقيل : ) وهو الإسكافي كما حكي [١] ( تجزئ عدّة واحدة ) منهما.
للمعتبرة ، منها الصحيح : في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » [٢].
وحملها على عدم الدخول بها بعيدٌ عن سياقها ، كحملها على صورة الدخول والعلم ؛ بناءً على أنّه لا عدّة للزناء. ويمكن الحمل على الوحدة في المقدار ، لا الاكتفاء بالواحدة.
ولو لا الشهرة المرجّحة لحُمِلَت الأخبار المتقدّمة على التقيّة ؛ للخبرين :
في أحدهما : قال زرارة : وذلك أنّ الناس قالوا : تعتدّ عدّتين ، من كلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ٧ وقال : « تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال » [٣].
وفي الثاني : في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثم قدم الزوج الأول فطلّقها ، وطلّقها الآخر ، قال : فقال : إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ٧ ، فقال : « عليها عدّة واحدة » [٤].
ولكنّهما ضعيفان ؛ لوجود موسى بن بكر في الأول ، والإرسال مع القطع في الثاني.
[١] حكاه عنه في المختلف : ٦١٩ ، والمهذب البارع ٣ : ٢٨٥.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٨ ، الإستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ١١.
[٣] الكافي ٦ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٦ : ١٥١ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٤ أبواب العدد ب ٣٨ ح ٢.