رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - العرج
وللصدوق ، فردّ به في المرأة خاصّة مع لحوق العقد مطلقاً [١].
ولأكثر القدماء في المحدودة خاصّة [٢].
وقد مضى الكلام فيه في بحث الكفّارة ، وأنّ الأصحّ مختار الماتن وأكثر المتأخّرين.
( ولا بالعَرَج على الأشبه ) وفاقاً للمقنع وظاهر المبسوط والخلاف والقاضي [٣] ؛ لما مضى.
خلافاً للأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٤] ، وهو الأظهر ؛ للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى [٥] ، وليس فيهما التقييد بالبيّن إن أُريد به ما يزيد على مفهوم العرج كما عن الحلّي والمختلف والتحرير [٦] ولا البلوغ حدّ الإقعاد كما في الشرائع والقواعد والإرشاد [٧] فلا وجه لهما .. وليس في عدّ الزمانة عيباً في الصحيحين [٨] ما يوجب التقييد بالأخير ، فالأقوى عدّ مطلق العرج عيباً بعد تحقّقه ؛ تمسّكاً بظاهر المعتبرين ، ويُخصّ بهما ما مضى من أدلّة المنع في البين.
[١] المقنع : ١٠٩.
[٢] انظر الوسيلة : ٣١١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١ ، والمهذَّب ٢ : ٢٣١ ، والمبسوط ٤ : ٢٣٩.
[٣] المقنع : ١٠٤ ، المبسوط ٤ : ٢٤٩ ، الخلاف ٤ : ٣٤٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٣١.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.
[٥] راجع ص ٤٥٥.
[٦] الحلّي في السرائر ٢ : ٦١٣ ، المختلف : ٥٥٣ ، التحرير ٢ : ٢٩.
[٧] الشرائع ٢ : ٣٢٠ ، القواعد ٢ : ٣٣ ، الإرشاد ٢ : ٢٨.
[٨] المتقدمين في ص ٤٥٣ ٤٥٥.