رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - لا حكم لما دون العشر رضعات
المتضمّن للمكاتبة إلى أبي الحسن ٧ : يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب : « قليله وكثيرة حرام » [١].
ونحوه الخبر الذي رواته من العامّة [٢].
وهو ضعيف ؛ لتخصيص العموم بما تقدّم ، وعدم مكافأة الصحيح له ، فضلاً عن غيره ، مع متروكيّة ظاهره ؛ لصدق القليل على الرضعة الغير الكاملة ، ولا يقول بها.
ولا يبعد حملهما على التقيّة من مذهب مالك وأبي حنيفة [٣] ، بل نسبه الشيخ إلى جميع العامّة [٤] ، ويؤيّده كون الأول مكاتبة ، ورواة الثاني من العامّة ، فلا يترك بمثلهما شيءٌ ممّا تقدّم من المستفيضة ، المعتضدة بعمل الطائفة ، كما لا يترك بما دلّ على اعتبار الحولين كالصحيحين ونحوهما [٥] والسنة كالصحيح [٦] لشذوذ الجميع ، واحتمال الموافقة للعامّة ، فتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأول.
وعلى تقدير عدم الشذوذ ووجود القائل بها كما نسب إلى الصدوق في الفقيه [٧] فهي للمستفيضة غير مكافئة ؛ لاعتضادها بالشهرة ، ومخالفة العامّة ، وموافقة الكتاب في الجملة دونها ، فلا وجه للتأمّل في المسألة
[١] التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١٩٦ / ٧١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٢.
[٣] حكاه عنهما في المغني لابن قدامة ٩ : ١٩٣.
[٤] راجع الخلاف ٥ : ٩٦.
[٥] الوسائل ٢٠ : ٣٨٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٥ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٠٧.