رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٧ - عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً
الصحيح الآتي.
خلافاً لأكثر المتقدّمين [١] ؛ اقتصاراً في الخروج عن العموم المستفاد من الكتاب والسنّة على المتيقّن [٢] ؛ لضعف قول الإسكافي كما مرّ.
والتفاتاً إلى المستفيضة الدالّة على النشر باشتداد العظم وإنبات اللحم [٣] ؛ بناءً على حصولهما بالعشر ؛ للصحيح : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » [٤] ، ونحوه غيره [٥].
واستناداً إلى الموثّق : في الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : « لا يحرم » فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، قال : « إذا كانت متفرّقة فلا » [٦] ، وهو يدلّ بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق. ونحوه غيره [٧].
٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٣.
الثاني في : التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٣٠٠ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٤.
[١] كالمفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٥.
[٢] وهو ما عدا العشر. منه ;.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.
[٥] الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢١.
[٦] الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٣١٤ / ١٣٠٢ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٥.
[٧] الكافي ٥ : ٤٣٩ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٩ ؛ بتفاوتٍ في السند.