رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر
أسلم فيها استمرّ النكاح.
كلّ ذلك بلا خلاف ، بل حكي عليه الإجماع [١].
للخبرين في الثاني [٢] ، تقدّم أحدهما في إسلام زوجة الوثني وتوقّف الفسخ فيه على انقضاء العدّة [٣].
وثانيهما المرسل كالصحيح : « وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإن أسلمت المرأة ، ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها ، فهي امرأته ، فإن لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ، ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمّة له » الخبر [٤].
( ولو أسلم ) الوثني ومن في حكمه ، أو ( الذمّي وعنده أربع فما دون ) كتابيّات مطلقاً أو وثنيّات أسلمن معه ( لم يتخيّر ) للأصل ، وانتفاء المقتضي له من حرمة الجمع.
( ولو كان عنده أكثر من أربع ) نسوة مذكورات ( تخيّر أربعاً ) منهنّ من دون تجديد عقد ، بشرط جواز نكاحهنّ في شريعة الإسلام ، وفارق سائرهنّ من دون طلاق ، إن كان حرّا وهنّ حرائر ، وإلاّ اختار ما عُيِّن له سابقاً من حرّتين وأمتين ، أو أمة وثلاث حرائر. والعبد يختار حرّتين ، أو أربع إماء ، أو حرّة وأمتين ، ثم تتخيّر الحرّة في فسخ عقد الأمة وإجازته إن
[١] كما حكاه في التذكرة ٢ : ٦٥٢.
[٢] أي صورة بعد الدخول. منه ;.
[٣] راجع ص ٢٧٣.
[٤] الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٧ ، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٥.