رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا
وفي الخبرين : « من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ » [١].
وفي المرسل : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) [٢] قال : « يتزوّجوا حتى يغنيهم الله من فضله » [٣].
مضافاً إلى عموم أكثر الأخبار المتقدّمة ، المكتفية بالإيمان خاصّة في الكفاءة ، مع ورود بعضها في بيانها.
والأخبار الآمرة بالتزويج بالفقراء وذوي المسكنة :
منها الصحيح الطويل ، المتضمّن لأمر النبيّ ٦ زيادَ بن لبيد تزويج ابنته الذَّلفاء [٤] من جويبر ، وكان رجلاً قصيراً ، دميماً ، محتاجاً ، عارياً ، وكان من قباح السودان ، فضمّه رسول الله ٦ لحال غربته وعُريه ، وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمر بالصاع الأول ، وكساه شَمْلَتين [٥] [٦].
ومنها الرضوي : « إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوّجه ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ
[١] أحدهما في : الكافي ٥ : ٣٣٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٣ / ١١٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠ ح ١. والآخر في : الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٤٣ / ١١٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠ ح ٢.
[٢] النور : ٣٣.
[٣] الكافي ٥ : ٣٣١ / ٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ٢.
[٤] الذَّلفُ بالتحريك : صِغر الأنف واستواء الأرنبة الصحاح ٤ : ١٣٦٢.
[٥] الشَّمْلَةُ : كساءٌ صغير يؤتزر به المصباح المنير : ٣٢٣.
[٦] الكافي ٥ : ٣٣٩ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٦٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٥ ح ١.