رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٩ - ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة
مضافاً إلى قصور سندهما.
ولإطلاقهما قيل بالكراهة في العدّة البائنة. [١] ولو لا المسامحة في أدلّة الكراهة لكان محلّ مناقشة.
ثم إنّ فتوى الأكثر إلحاق عدّة المتعة بالعدّة البائنة ؛ لفحوى الصحاح المتقدّمة ، مضافاً إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.
خلافاً للمقنع ، فألحقها بالرجعيّة [٢] ؛ لروايات قاصرة الأسناد ، عدا واحد منها صحيح ، وفيه : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ٧ : جُعِلتُ فداك ، الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [٣].
وهو مع عدم مكافأته لما تقدّم يتطرّق إليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه ٧ ؛ إذ غايته وجدانه في الكتاب عنه ٧ ، وليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً ، كما صرّح به الشيخ [٤] ، فتأمّل. والاحتياط لا يترك.
[١] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٨.
[٢] المقنع : ١١٤.
[٣] الكافي ٥ : ٤٣١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٩٥ / ١٤٠٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] انظر الاستبصار ٣ : ١٧١.