رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء
الأوفق بالأُصول.
وأمّا التحليل فلا يتعدّى الحكم إليه ؛ لعدم انصراف إطلاق الأدلّة إليه ، مع أنّه في حكم ملك اليمين.
( الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوّج ) دائماً ( أكثر من الحرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربع إماء ) بإجماعنا ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [١] ، واستفاض به أخبارنا.
ففي الصحيح : عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال : « لا يتزوّج إلاّ حرّتين إن شاء ، أو أربع إماء » [٢] ، ونحوه غيره [٣].
وعليه يحمل إطلاق المعتبرة كالصحيحين [٤] والموثّق [٥] بأنّه : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ؛ مع أنّ المتبادر منهما الحرّتان. ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ بناءً على مصير بعضهم إلى أنّه
[١] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣٨٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٦ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦٦.
[٢] الكافي ٥ : ٤٧٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٥ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٨ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٦ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٨ ح ٢.
[٤] الأول في : التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥١ ، الإستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٣ ، الوسائل ٢١ : ١١١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٢ ح ٥.
الثاني في : التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤٠ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٦ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٨ ح ٤.
[٥] التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٢ ح ٦.