رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٣ - ألفاظ الإيجاب والقبول فيه
وهو نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين كافّة في ثبوت شرعيّته في الجملة ، ونطقت به الآية الكريمة [١] والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة ، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة : وشيعتهم الإماميّة ، وأخبارهم بذلك متواترة ، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.
( والنظر في أركانه وأحكامه )
( وأركانه أربعة ) :
( الأول : الصيغة ، وهو ) أي النكاح المنقطع ـ ( ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة ) : أنكحتك ، وزوّجتك ، ومتّعتك ، بلا خلاف ، كما حكاه جماعة [٢]. وينبغي الاقتصار عليها ( خاصّة ) في المشهور بين الطائفة ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
( وقال علم الهدى ) ٢ ـ : ( ينعقد في ) التمتّع بـ ( الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ) [٣] ولم يثبت ، فهو ضعيف كضعف المحكيّ عنه في الطبريّات من جواز العقد بالإجارة [٤] ؛ لعدم ثبوته ، مع مخالفته الأصل المتيقّن.
[١] النساء : ٢٤.
[٢] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ١١٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٠٠ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٢٢.
[٣] انظر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.
[٤] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٥٤.