رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها
للمسامحة. فظهر ضعف قول ابن حمزة بالحرمة [١].
( والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى ) فعن مولانا الصادق ٧ : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فإنّه يورث الخرس » [٢].
ومن الرجل مع كثرته آكد ، ففي وصيّة النبيّ ٦ : « يا علي لا تتكلّم عند الجماع كثيراً ؛ فإنّه إن قضي بينكما ولدٌ لا يؤمن أن يكون أخرس » [٣].
وتعليل المنع بذلك كالتعليلات السابقة يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكوّن الولد لا مطلقاً ، فلا كراهة في الحامل واليائسة ، إلاّ أنّ متابعة الأصحاب أولى ؛ للمسامحة في أدلّة الكراهة.
( مسائل ) سبع :
( الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها ) ظاهرهما وباطنهما ، من رؤوس الأصابع إلى المعصم [٤] ، مرّةً أو مراراً ، وإن لم يستأذنها ؛ بالإجماع ، والنصوص المستفيضة ، كالحسن أو الصحيح : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » [٥].
والصحيح : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » [٦].
[١] الوسيلة : ٣١٤.
[٢] الكافي ٥ : ٤٩٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ١.
[٣] المتقدم ذكرها أعلاه الهامش [٣].
[٤] كمنبَر ، موضع السوار ، أو اليد. القاموس ٤ : ١٥٣.
[٥] الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٢.
[٦] الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٣.