رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا
وكذا لو تزوّجت به وهو غني ، على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظاهر الخبر : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى أمير المؤمنين ٧ أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » [١] ولو كان لها الفسخ لفرّقها به.
واحتمال اختصاصه برضائها بالإعسار ثم الاستعداء مدفوعٌ بالأصل ، وظاهر العموم الناشئ عن ترك الاستفصال ، المؤيّد بعموم التعليل فيه. وضعف السند بالشهرة مجبور.
خلافاً للإسكافي ، فخيّرها [٢] ؛ لقوله سبحانه ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [٣] والإمساك بدون النفقة إمساكٌ بغير معروف. وفيه منع ، ولو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ.
وللضرورة. وتندفع بالإجبار بالطلاق ، مع أعمّيتها من المدّعى ؛ لاشتمالها صورة الليّ عن الإنفاق مع الغناء ، ولا قائل بالفسخ هنا.
وللصحيحين ، في أحدهما : « من كانت عنده امرأة ، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » [٤].
وفي الثاني : « إن أنفق عليها ما يقيم على ظهرها مع كسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » [٥].
[١] التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب كتاب الحجر ب ٧ ح ٢.
[٢] كما نقله عنه في المختلف : ٥٨٢.
[٣] البقرة : ٢٢٩.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ٢.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ ، التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.