رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة
ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام ، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا ، وفاقاً لجماعة [١] ؛ للمستفيضة :
منها الصحيح : قال : « تقول : أتزوّجك متعةً على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ٦ » الحديث [٢].
وباقي الروايات [٣] وإن قصر أسانيدها إلاّ أنّها اعتضدت به وبالكثرة البالغة حدّ الاستفاضة ، المورثة للمظنّة القويّة ، إلاّ أنّ في بلوغها حدّ المعارضة للأصل المعتضد بالشهرة نوع مناقشة.
فإذاً الأحوط الاقتصار على ما اعتبروه من الماضويّة في كلّ من طرفي الصيغة.
( الثاني : الزوجة ) المتمتّع بها ، ( ويشترط كونها مسلمة أو كتابيّة ) فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة ، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً ، على أصحّ الأقوال المتقدّمة.
( و ) يتفرّع على اشتراط الإسلام : أنّه ( لا يصحّ ) التمتّع ( بالمشركة والناصبيّة ) لكفرهما.
ونحو الأخير : الخارجيّة ، بل هي من أعظم أقسامها.
أمّا المستضعفة والمخالفة غير الناصبيّة ، فيجوز للمؤمن التمتّع بهما ؛
[١] منهم ابن أبي عقيل كما حكاه عنه في المختلف : ٥٦١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٠.
[٢] الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٣ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢١ : ٤٣ أبواب المتعة ب ١٨.