رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ
التحرير والإرشاد والتلخيص [١].
للحسن [٢] وغيره [٣] : « النساء عِيٌّ [٤] ، فاستروا العورات بالبيوت ، والعِيّ بالسكوت ». وهو معارَض بالأصل ومثله : « كان رسول الله ٦ يسلّم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ٧ يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر » [٥].
والأخبار المانعة عن ابتدائها بالسلام [٦] قاصرةٌ بحسب الإسناد ، فلا تعارض الحسن المزبور.
مع اعتضاده بما تواتر من سؤالهنّ النبيّ ٦ والأئمّة : بمحضر الناس ، مع عدم منعهم لهن ، بل وتقريرهنّ على ذلك.
وما روي من خطبة سيّدة النساء بمحضر من جماعة من الصحابة في نهاية البلاغة والفصاحة ، وهي الآن موجودة مرويّة في الكتب المعروفة ، ككشف الغمّة [٧].
[١] القواعد ٢ : ٣ ، الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، التحرير ٢ : ٣ ، الإرشاد ٢ : ٥ ، نقله عن التلخيص الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩.
[٢] أمالي الطوسي : ٦٧٤ ، البحار ١٠٠ : ٢٥٢ / ٥٠.
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] العِيّ : ضدّ البلاغة جمهرة اللغة ١ : ١٥٨.
[٥] الكافي ٥ : ٥٣٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١ ح ٣.
[٦] الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١.
[٧] كشف الغمة ١ : ٤٨٠.