رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - حدود النظر إلى الأجنبية
كالثياب لعدم الدليل عليه ، بل وقيام الدليل على خلافة من العموم المستفاد من لفظة : ما الموضوعة له ، فلا وجه لتخصيصها بها ، فتعيَّن إرادة البواقي :
أحدها : الكحل والخاتم والخضاب في الكفّ ، كما قيل [١] ؛ للخبر المتقدّم ، وغيره بنقص الأخير ، كرواية زرارة [٢] ، وليس في سندها مَن يُتوقّف فيه ، سوى قاسم بن عروة ، وقد قيل بحسنه [٣] ، ونحوهما خبر آخر [٤] ، لكن بزيادة : « المَسَكة » [٥] بدل : الكحل والخضاب.
وثانيها : الوجه والكفّان ، وربما أشعر به الخبر المجوّز لرؤيتهما [٦].
وثالثها : الكفّ والأصابع.
وذَكَرَ الأوّلَين قولاً الطبرسيُّ في جامع الجوامع [٧] ، وروى الثالث عنهم : [٨].
والأخبار وإن ضعف سندها إلاّ أنّ العرف المحكَّم في الألفاظ يؤيّدها.
[١] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩.
[٢] الكافي ٥ : ٥٢١ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٣.
[٣] حكاه ابن داود عن الكشي في رجاله ١ : ١٥٣.
[٤] الكافي ٥ : ٥٢١ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٤.
[٥] المَسَكُ : أسورة من ذَبْلٍ أو عاج ، والذبْل : شيءٌ كالعاج مجمع البحرين ٥ : ٢٨٨.
[٦] الآتي في الهامش [٢] من ص ٤٩.
[٧] قال في الذريعة ٥ : ٤٨ لكن الصحيح : جوامع الجامع ، وكذا ذكره في ص : ٢٤٨.
[٨] جامع الجوامع : ٣١٤ ٣١٥.