رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - إذا بيعت الأمة ذات البعل تخير المشتري بالنسبة إلى النكاح السابق
كان أم متعدّداً ( في الإجازة ) إجازة النكاح السابق ( والفسخ ) مطلقاً كان البيع قبل الدخول أم بعده إجماعاً ، حكاه جماعة [١] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها الصحيح : عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين ، إله أن ينزعها منه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يبيعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما » [٢].
( تخيّراً على الفور ) بلا خلاف في الظاهر ، وظاهرهم الإجماع عليه ؛ للخبر : « إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فالذي اشتراها بالخيار ، فإن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي » [٣] ، فتأمّل.
ويؤيّده ما مرّ مراراً من النصوص في : أنّ سكوت الموالي بعد بلوغ تزويج العبد إليهم إجازة له [٤] ، فافهم.
إلاّ مع الجهل بالخيار ، فله ذلك بعد العلم على الفور بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم تبادر مثله من النصّ.
وفي إلحاق الجهل بالفوريّة به ، وجهان وقولان ، مقتضى الأصل [٥] : الأول ، وإطلاق النصّ مع ما قيل من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل
[١] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ١٤٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٥.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٨١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٤ ح ٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٥٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٨ ح ١.
[٤] راجع ص ١٠٤.
[٥] أي أصالة بقاء الخيار. منه ;.