رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول
فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار » [١].
مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدّة لا مطلقاً ، فلا ينافيها ثبوتها بعدها.
ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف ؛ لدعواه فيه على خلافها الوفاق [٢].
فلا عبرة بها وإن كانت أخصّ من المعارض ، وليس كلّ خاصّ يقدّم على العام ، ومع ذلك فبعض ما تقدّم خاصّ أيضاً [٣] ، كالصحيح [٤] في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول.
ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول ، فلا مدخل للصحيح في المتنازع [٥].
مدفوعة بتصريح المسالك بعمومه لصورتي الدخول وعدمه [٦] ، كما يفصح عنه إطلاق عبارته [٧] وعموم دليله.
فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر [٨] ، ومصير آخر إليه [٩].
[١] الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤١ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٢.
[٢] الخلاف ٤ : ٣٢٦.
[٣] لتصريحه بذمّية الزوج. منه ;.
[٤] المتقدم في ص ٢٧٢.
[٥] البحراني في الحدائق ٢٤ : ٣٧.
[٦] المسالك ١ : ٤٩٠.
[٧] أي القائل. منه ;.
[٨] المختلف : ٥٣٢.
[٩] التنقيح الرائع ٣ : ١٠٢.