رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧ - استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل
( وأمّا الآداب ).
( فقسمان ) :
( الأول : آداب العقد ).
( و ) هي أُمور :
منها : أنّه ( يُستحَبّ أن يتخيّر من النساء البكر ).
للنصوص ، منها : النبويّ : « تزوّجوا الأبكار ، فإنّهنّ أطيبُ شيءٍ أفواهاً ، وأدرُّ شيءٍ أخلافاً » بالفاء « وأحسنُ شيءٍ أخلاقاً ، وأفْتَخُ [١] شيءٍ أرحاماً » [٢].
ولأنّه أحرى بالموافقة والائتلاف.
( العفيفة ) فرجاً وغيره ؛ للنصوص [٣] ، وحفظ النسب.
قيل : ولأنّ الإعراض عن الفاسقة ضربٌ من إنكار المنكر [٤]. وفيه نظر.
( الكريمة الأصل ) الغير الناشئة هي وآباؤها وأُمّهاتها عن زناء وحيض وشبهه ، البعيدة هي كوالدتها عن الألسن ؛ للنصوص :
منها : النبويّ : « تخيّروا لنطفكم ، ولا تضعوها في غير الأكفاء » [٥].
[١] بالخاء المعجمة ، أي : ألين وأنعم ، كما عن السرائر ٢ : ٥٦٠. منه ;.
[٢] الكافي ٥ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٠ / ١٥٩٨ ، التوحيد : ٣٩٥ / ١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١٧ ح ١ ، ٢ بتفاوت.
[٣] الكافي ٥ : ٣٢٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٦ / ١١٦٧ ، التهذيب ٧ : ٤٠٠ / ١٥٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٦ ح ٢.
[٤] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦.
[٥] سنن الدارقطني ٣ : ٢٩٩ / ١٩٨ إلاّ أنّ فيه : لا تضعوها إلاّ في الأكفاء.