رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٣ - تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها
صداقها عتقها فعل » [١].
وفي الخبر : « إن شاء الرجل أعتق وليدته وجعل عتقها مهرها » [٢].
وبهذه الظواهر مضافاً إلى الأصل يقيّد إطلاق ما مرّ من النصوص ، مع احتمال الاتّكال فيها والحوالة إلى الظهور ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
وحيث كان الحكم في هذه الصورة مخالفاً للأُصول المقرّرة ، وجب الاقتصار فيها على القدر المتيقّن والمتبادر من النصوص الواردة فيها ، وليس إلاّ عتق الجميع ، فالتعدّي إلى عتق البعض للإطلاق ضعيف جدّاً.
( وأُمّ الولد ) للمولى ( رقّ ) إجماعاً ؛ للأصل ، وانتفاء ما يوجب العتق عليه أو على الولد ( و ) لكن ( إن كان ولدها باقياً ) تشبّثت بذيل الحرّية في الجملة.
( ولو مات ) الولد في حياة أبيه ( جاز بيعها ) لعودها إلى الرقّية المحضة.
( وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ) : من نفسها إن وفى بها ، أو منها ومن غيرها من التركة إن كان مع عدم الوفاء ؛ لانعتاق المملوك له منها عليه كلاًّ أو بعضها ؛ لعموم ما دلّ على انعتاق الوالدين على الولد إذا ملكهما [٣]. وأمّا انعتاق المتخلّف الزائد عن نصيبه منها من نصيبه من
[١] التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٦ ، الوسائل ٢١ : ٩٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ٥.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٩٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١١ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
[٣] الوسائل ٢٣ : ١٨ أبواب العتق ب ٧.