رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير
ونحوه غيره ، كالمرويّ في العلل مثله [١] ، بزيادة : « العمشاء » [٢].
( ولو اضطرّ إلى ) إحداهنّ ولو كانت ( الكافرة ، استرضع الذميّةّ ) وانتفت حينئذٍ الكراهة ؛ للمعتبرة ، منها : الحسن المتقدّم ، والموثّق : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانية والمشركة؟ قال : « لا بأس » [٣].
ولكن لا يسترضع المجوسيّة ، بل استرضع الكتابيّة ؛ للحسنة : عن مظاءرة المجوسيّة ، فقال : « لا ، ولكن أهل الكتاب » [٤] ونحوها الصحيحان الآتيان.
( ويمنعها ) مع الاسترضاع ( من شرب الخمر ولحم الخنزير ).
للصحيح : « لا يسترضع الصبي المجوسيّة ، ويسترضع اليهوديّة والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ، ويمنعن من ذلك » [٥] ، ونحوه الموثّق [٦] وغيره [٧].
[١] لم نعثر عليه في العلل وهو مروي في عيون الأخبار ٢ : ٣٣ / ٦٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٨ ح ٤.
[٢] العَمَش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها مجمع البحرين ٤ : ١٤٣.
[٣] الكافي ٦ : ٤٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٥.
[٤] الكافي ٦ : ٤٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٣ بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٦ : ٤٤ / ١٤ ، بتفاوت يسير ، التهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ١.
[٦] الكافي ٦ : ٤٣ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٥.
[٧] قرب الإسناد : ٢٧٥ ، ١٠٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٧.