رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده
والموثّقان [١] والخبر [٢]. مضافاً إلى ظهور إطلاقاتها في القيد ؛ للغلبة.
وبهذه الأخبار يخصّص عموم أدلّة القول الثالث.
( ومنهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب ) دون الابن ، كالمفيد وسلاّر والشهيد في اللمعة [٣] ؛ ولا دليل عليه ، بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليه.
وليس في الصحيح : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » [٤] دلالة على الاختصاص ، إلاّ بالمفهوم الضعيف في نفسه أوّلاً ، وغير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدّمة ثانياً ، فالقول به ضعيف جدّاً.
( والوجه ) عند المصنّف والفاضل في القواعد تبعاً للحلّي [٥] ( الكراهة في ذلك كلّه ) للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص
[١] الأول في : التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٦ ، الوسائل ٢١ : ١٩٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٧ ح ٢.
الثاني في : التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤١ ، الإستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٨ ، الوسائل ٢١ : ١٩٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٧ ح ٣.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢١ : ١٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٧ ح ٤.
[٣] المفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، ٥٤٣ ، سلاّر في المراسم : ١٤٩ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٨٣.
[٤] الكافي ٥ : ٤١٩ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٤.
[٥] القواعد ٢ : ١٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٢٨.