رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، كالصحيح : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » [١] ونحوه الصحيح في منع المؤمنة عن التزويج بالناصب [٢].
( ولا يشترط ) في صحّة النكاح ( تمكّن الزوج ) من المهر بالفعل بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا [٣] وكذا ( من النفقة ) فعلاً أو قوّةً على الأشهر الأظهر ، وإليه ذهب الفاضلان والشهيدان وابن حمزة وابن البرّاج والإسكافي والفاضل الصيمري والهندي [٤] ، وكافّة المتأخّرين.
للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الآية الكريمة ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [٥]. والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة :
منها الصحيح : « جاء رجل إلى النبيّ ٦ ، فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوّج ، فتزوّج فوُسِّع عليه » [٦].
وعُلِّل في بعضها بأنّ : « الرزق مع النساء والعيال » [٧].
[١] الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦٠ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٩ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٠ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ٣.
[٣] منهم العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٥٤.
[٤] العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٢٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٠ ، ابن البراج في المهذّب ٢ : ١٧٩ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠.
[٥] النور : ٣٢.
[٦] الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ١.
[٧] الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ٤.