رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم
( في أولياء العقد ) المتصرّفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة
( لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصيّ ، والمولى ، والحاكم ) إجماعاً منّا فيما عدا الامّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة :
كالصحيح : « يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [١] ونحوه الموثّقان [٢].
ولا مخصّص معتبراً لها فيما عدا المذكورين.
مضافاً إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعمّ بالخصوص :
كالضعيف بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور ، بل قيل بوثاقته [٣] ، فصحيح ـ : في رجل زوّج أُخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يُزوِّجها » [٤] ونحوه الصحيح أو الحسن [٥].
[١] الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٣.
[٢] الأول في : الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٩ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٦. الثاني في : التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٥.
[٣] قال به الطوسي في رجاله : ٤١٦.
[٤] الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٣.
[٥] الكافي ٥ : ٣٩٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٠ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٢.