رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل
( السابعة : لا يصحّ تجديد العقد ) عليها مطلقاً دائماً أو منقطعاً ـ ( قبل انقضاء الأجل ) على الأشهر الأظهر ، كما عن الطوسي والقاضي والحلّي [١].
لمفهوم الصحيح : « لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقضى الأجل فيما بينكما » [٢].
وصريح الخبر : يتزوّج المرأة متعة ، فيتزوّجها على شهر ، ثم إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال : « لا يجوز شرطان في شرط » ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : « يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ، ثم يستأنف شرطاً جديداً » [٣].
خلافاً لصريح ابن حمزة [٤] وظاهر العماني والمختلف [٥] ، فجوّزاه [٦] قبل الأجل.
للأصل السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره.
وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أُخرى ، كما لو كانت مشغولة بعدّته.
والأصل يجب الخروج عنه بما مرّ.
[١] الطوسي في النهاية : ٤٩٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٥.
[٢] الكافي ٥ : ٤٥٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٢ ، الوسائل ٢١ : ٥٤ أبواب المتعة ب ٢٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٧ أبواب المتعة ب ٢٤ ح ١.
[٤] الوسيلة : ٣١٠.
[٥] المختلف : ٥٦٤ ، وحكاه فيه عن العماني.
[٦] كذا ولعلّ الأنسب : فجوّزوه.