رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٠ - قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد
والظاهر عدمه في الأمة طرّاً ، حتى لو طُلِّقت للعدّة تسعاً يتخلّلها أربعة رجال ، كما يستفاد من المتعرّضين لحكمها هنا ، حيث احتملوا العدم فيها مطلقاً ، ولو ثبت الإجماع لم يحتمل كما لا يحتمل [١] في الحرّة ، فالاقتصار فيها على الأصل أقوى.
ويشكل الحكم بتأبّد التحريم مع التفريق مطلقاً أيضاً مضافاً الى ما تقدّم بأنّ طلاق العدّة حينئذٍ [٢] لا يتحقّق إلاّ بالرجعة بعده والوطء ، فإذا توقّف التحريم على تحقّق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدّية هي الاولى من كلّ ثلاث ، أو السادسة والعشرين إن كان الثانية منها ، بغير طلاق. وهو بعيد.
ولو توقّف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثاً كما في الأول لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّماً ، والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما بعيد.
وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النصّ ، إلاّ أنّ الاحتياط سبيله واضح.
( السبب الخامس ) من أسباب التحريم : ( اللعان )
( ويثبت به التحريم المؤبّد ) بالنصّ [٣] والإجماع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها.
( وكذا ) يحرم بالأبد لو ( قذف الزوج امرأته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان ) لولا الآفة. برميها بالزناء ، مع دعوى المشاهدة وعدم
[١] العدم مطلقاً. منه ;.
[٢] أي اعتبار التسع طلقات الحقيقية. منه ;.
[٣] الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١.