رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر
قلنا به ، وإلاّ بطل عقد الأمة خاصّة كما مرّ [١].
قيل : ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين [٢] توجّه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرّة تحصل حاجته منها ؛ لقدرته عليها ، المنافية لنكاح الأمة [٣].
وفيه منع ؛ لأنّ المحكيّ عن المبسوط والتذكرة : الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة [٤]. وهو الأوفق بظواهر الأدلّة ؛ لعدم تبادر الاستدامة من الأدلّة المانعة ، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة.
وعلى المنع مطلقاً [٥] ، لو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ، ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضاء من يختارهنّ من النصاب.
ولا فرق في التخيير بين من ترتّب عقدهنّ واقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهنّ وغيرهنّ.
ولو أسلم معه أربع وبقي أربع ، فالأقوى بقاء التخيير ؛ لإطلاق النصّ. وفيه نظر.
وقيل بتعيّن المسلمات ؛ لشرف الإسلام [٦]. وهو أحوط.
وحكي على أصل الحكم الإجماع عن ظاهر المبسوط والتذكرة [٧] ؛ وهو المستند فيه كالخبر : في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ،
[١] في ص ٢١٨.
[٢] المذكورين في ص ٢١٣.
[٣] قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٣٣.
[٤] المبسوط ٤ : ٢٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦٥٢.
[٥] أي استدامةً وابتداءً. منه ;.
[٦] قال به صاحب الحدائق ٢٤ : ٤٠.
[٧] المبسوط ٤ : ٢٣٠ ، التذكرة ٢ : ٦٥٢.