رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة
( ويتقدّر بالتراضي ) بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ( ولو بكفّ من بُرّ ) على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة ، ففي الصحاح [١] : « المهر ما تراضى عليه الناس » وزيد في بعضها : « من قليل أو كثير ».
وكذلك في الثاني ، منها الصحيح : كم المهر يعني في المتعة؟ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » [٢].
والحسن : عن أدنى ما يتزوّج به الرجل متعة ، قال : « كفّين من بُرّ » [٣].
وفي المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بما مرّ مع الشهرة التقدير بكفّ من بُرّ كما في بعضها [٤] ، أو دقيق أو سويق أو تمر ، كما في غيره [٥].
خلافاً للمحكيّ عن الصدوق ، فالدرهم فما زاد [٦] ؛ للصحيح : « أنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » [٧].
وليس نصّاً فيه ، بل ولا ظاهراً ؛ إذ الحكم بإجزاء الدرهم غير منافٍ
[١] الوسائل ٢١ : ٢٣٩ أبواب المهور ب ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٧ ، الإستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٩ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٣.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٨ ، التهذيب ٧ : ٢٦٣ / ١١٣٦ ، المقنع : ١١٤ ، الوسائل ٢١ : ٤٤ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٥.
[٤] الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٩ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٢.
[٥] الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٤ ، الوسائل ٢١ : ٥٠ أبواب المتعة ب ٢١ ح ٥.
[٦] المقنع : ١١٣.
[٧] الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٨ أبواب المتعة ب ٢١ ح ١.