رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
معنى النكاح لغةً
٧ ص
(٢)
معنى النكاح شرعاً
٧ ص
(٣)
صيغة العقد
١٠ ص
(٤)
وجوب الصيغة
١٠ ص
(٥)
ألفاظ الإيجاب
١٠ ص
(٦)
المراد بالقبول
١٢ ص
(٧)
اشتراط الماضوية
١٢ ص
(٨)
عدم جواز الإتيان بلفظ الأمر
١٣ ص
(٩)
عدم جواز الإتيان بلفظ المستقبل
١٤ ص
(١٠)
في الاستفهام عن الولي
١٥ ص
(١١)
عدم اشتراط تقديم الإيجاب
١٦ ص
(١٢)
اعتبار العربية
١٧ ص
(١٣)
نكاح الصبي والمجنون والسكران
١٨ ص
(١٤)
عدم اشتراط الإشهاد
١٩ ص
(١٥)
عدم اشتراط الولي
٢٠ ص
(١٦)
ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته
٢١ ص
(١٧)
لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها
٢٣ ص
(١٨)
اشتراط تعيين الزوج والزوجة
٢٥ ص
(١٩)
استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل
٢٧ ص
(٢٠)
استحباب قصد السنة والصلاة والإشهاد
٢٨ ص
(٢١)
استحباب الخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً
٢٩ ص
(٢٢)
كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وتزوّج العقيم
٢٩ ص
(٢٣)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء
٣٠ ص
(٢٤)
استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور
٣٠ ص
(٢٥)
استحباب التسمية عند الجماع ، ومسألة
٣١ ص
(٢٦)
كراهة الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف
٣١ ص
(٢٧)
كراهة الجماع عند الزوال
٣٢ ص
(٢٨)
كراهته عند الغروب ، وفي المحاق ، وبعد الفجر
٣٣ ص
(٢٩)
كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره
٣٣ ص
(٣٠)
كراهته في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل
٣٤ ص
(٣١)
كراهته عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء
٣٤ ص
(٣٢)
كراهته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة
٣٤ ص
(٣٣)
كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء
٣٥ ص
(٣٤)
كراهته وعنده من ينظر إليه
٣٦ ص
(٣٥)
كراهته النظر إلى فرج المرأة
٣٧ ص
(٣٦)
كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى
٣٨ ص
(٣٧)
جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها
٣٨ ص
(٣٨)
شرائط النظر إلى وجه
٣٩ ص
(٣٩)
اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به
٤٠ ص
(٤٠)
جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها
٤١ ص
(٤١)
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده
٤٢ ص
(٤٢)
جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن
٤٣ ص
(٤٣)
جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده
٤٥ ص
(٤٤)
حدود النظر إلى الأجنبية
٤٨ ص
(٤٥)
اتحاد حكم المرأة مع الرجل
٥٣ ص
(٤٦)
جواز النظر إلى القواعد من النساء ، والصغير غير المميز ، والصغيرة
٥٤ ص
(٤٧)
حكم نظر المميز إلى المرأة
٥٤ ص
(٤٨)
حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس
٥٤ ص
(٤٩)
عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ
٥٦ ص
(٥٠)
الوطء في الدبر
٥٨ ص
(٥١)
العزل عن الحرة
٦١ ص
(٥٢)
وجوب الدية بالعزل ، وعدمه
٦٣ ص
(٥٣)
عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٦٥ ص
(٥٤)
الدخول بالمرأة قبل التسع لا يوجب التحريم المؤبد
٦٦ ص
(٥٥)
عدم جواز تكر وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر
٦٧ ص
(٥٦)
كراهة دخنل المسافر إلى أهله ليلا
٦٨ ص
(٥٧)
حكم الإفضاء
٦٩ ص
(٥٨)
اختصاص حكم الإفضاء بالزوجة
٧١ ص
(٥٩)
حكم إفضاء الأمة ، والزوجة بعد التسع
٧١ ص
(٦٠)
حكم الإفضاء بغير الوطء
٧٢ ص
(٦١)
انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم
٧٣ ص
(٦٢)
عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها
٧٤ ص
(٦٣)
عدم تبادر جد اُم الأب من الجد
٧٦ ص
(٦٤)
عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد
٧٧ ص
(٦٥)
عدم ثبوت الخيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله
٧٨ ص
(٦٦)
عدم ثبوت الخيار أيضاً للصبي
٧٩ ص
(٦٧)
لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا
٨٠ ص
(٦٨)
ثبوت عقد الجد مع الاقتران
٨١ ص
(٦٩)
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه
٨٢ ص
(٧٠)
لا ولاية لللأب ولا لغيره على الثيّب
٨٣ ص
(٧١)
عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة
٨٣ ص
(٧٢)
قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ
٨٨ ص
(٧٣)
قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد
٩١ ص
(٧٤)
قول بأن أمرها إليها في تزويج المتعة ، دون الدائم
٩٤ ص
(٧٥)
قول آخر بالعكس ، فجوز الدوام دون المتعة
٩٥ ص
(٧٦)
سقوط اعتبار إذن الولي مع المنع ورغبتها فيه
٩٥ ص
(٧٧)
لو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ
٩٦ ص
(٧٨)
عدم اختيار للمملوكة إذا زوجها المولى ، وكذا العبد
٩٦ ص
(٧٩)
للولي تزويج أمة المولى عليه ، وعبده
٩٧ ص
(٨٠)
لا ولاية للوصي في تزويج صغيري الموصي
٩٧ ص
(٨١)
عدم ثبوت الولاية للحاكم أيضاً في تزويج الصغيرين
١٠٠ ص
(٨٢)
لا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه
١٠١ ص
(٨٣)
توقف النكاح الفضولي على الإجازة
١٠٣ ص
(٨٤)
قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله
١٠٥ ص
(٨٥)
كفاية سكوت البكر في الإجازة
١٠٦ ص
(٨٦)
اعتبار النطق في إجازة الثيّب
١٠٧ ص
(٨٧)
عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن المولى
١٠٨ ص
(٨٨)
قول بجواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
١٠٩ ص
(٨٩)
إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا
١١٠ ص
(٩٠)
لو زوجها غير الأبوين كان فضوليا ووقف على الإجاززة
١١١ ص
(٩١)
لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي
١١١ ص
(٩٢)
إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرّعا اختارت ايهما شاءت
١١٥ ص
(٩٣)
وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له
١١٥ ص
(٩٤)
بطلان عقدهما مع الاقتران
١١٧ ص
(٩٥)
تزويج الاُم ولدها موقوف على الإجازة
١٢٠ ص
(٩٦)
استحباب استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا
١٢١ ص
(٩٧)
استحباب استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد
١٢٢ ص
(٩٨)
استحباب تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد
١٢٢ ص
(٩٩)
ما يحرم بالنسب
١٢٣ ص
(١٠٠)
عدم ثبوت النسب بالزناء
١٢٥ ص
(١٠١)
حكم اجتماع السببين
١٢٦ ص
(١٠٢)
يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب
١٢٦ ص
(١٠٣)
الأول كون اللبن عن نكاح
١٢٨ ص
(١٠٤)
اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد
١٢٩ ص
(١٠٥)
عدم نشر الحرمة بالزناء
١٣٠ ص
(١٠٦)
أصحيّة اشتراط الولادة في النشر
١٣٠ ص
(١٠٧)
عدم اشتراط البقاء على الحبالة
١٣١ ص
(١٠٨)
اعتبار حياة المرضعة
١٣١ ص
(١٠٩)
الثاني الكميّة
١٣٢ ص
(١١٠)
إنبات اللحم وشد العظم
١٣٢ ص
(١١١)
الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد
١٣٣ ص
(١١٢)
رضاع يوم وليلة
١٣٤ ص
(١١٣)
لا حكم لما دون العشر رضعات
١٣٤ ص
(١١٤)
عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً
١٣٦ ص
(١١٥)
نشر الحرمة بخمس عشر رضعة
١٣٩ ص
(١١٦)
قيود الرضعات
١٤٠ ص
(١١٧)
الثالث أن يكون في الحولين
١٤٣ ص
(١١٨)
اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة
١٤٥ ص
(١١٩)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
١٤٧ ص
(١٢٠)
حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد
١٤٨ ص
(١٢١)
استحباب اختيار المسلمة للرضاع
١٥٢ ص
(١٢٢)
استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع
١٥٣ ص
(١٢٣)
لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير
١٥٤ ص
(١٢٤)
كراهة تمكين الكافر من حمل الولد إلى منزلها
١٥٥ ص
(١٢٥)
كراهة استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زناء
١٥٥ ص
(١٢٦)
بيان المحرمات بالرضاع
١٥٦ ص
(١٢٧)
عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً
١٦٠ ص
(١٢٨)
حكم نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا ، في أولاد الفحل
١٦٢ ص
(١٢٩)
الكالم في تزويج الفحل في أخوات المرتضع
١٦٤ ص
(١٣٠)
جواز تزويج أبي المرتضع بأم المرضعة مطلقاً
١٦٤ ص
(١٣١)
الرضاع يبطل النكاح اللاحق ، كالنكاح السابق
١٦٥ ص
(١٣٢)
لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته حرمتا عليه مؤبداً مع الدخول
١٦٦ ص
(١٣٣)
لو كان له زوجتان كبيرتان فارضعت إحداهما زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الاُخرى
١٦٨ ص
(١٣٤)
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته
١٧٠ ص
(١٣٥)
معنى المصاهرة
١٧٠ ص
(١٣٦)
المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء
١٧١ ص
(١٣٧)
المحرمات تالمصاهرة بالعقد فقد
١٧٢ ص
(١٣٨)
حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس
١٧٩ ص
(١٣٩)
عدم جواز وطء أحدهما مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل
١٨٠ ص
(١٤٠)
حرمة اُخت الزوجة جمعاً
١٨٠ ص
(١٤١)
حرمة بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً إلا مع الإذن
١٨١ ص
(١٤٢)
اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية
١٨٣ ص
(١٤٣)
عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت
١٨٣ ص
(١٤٤)
حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت
١٨٥ ص
(١٤٥)
حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة
١٨٨ ص
(١٤٦)
عدم حرمة الزانية على الزاني بها وغيره
١٨٩ ص
(١٤٧)
عدم حرمة الزوجة وإن أصرّت على الزناء
١٩٣ ص
(١٤٨)
في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا
١٩٣ ص
(١٤٩)
عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق
١٩٦ ص
(١٥٠)
نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا
١٩٨ ص
(١٥١)
لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما
٢٠٢ ص
(١٥٢)
حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده
٢٠٢ ص
(١٥٣)
عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما
٢٠٥ ص
(١٥٤)
لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى
٢٠٦ ص
(١٥٥)
حكم ما لو وطئ الثانية أيضا
٢٠٨ ص
(١٥٦)
كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا
٢١٣ ص
(١٥٧)
قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت
٢١٤ ص
(١٥٨)
عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع
٢١٧ ص
(١٥٩)
عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء
٢١٩ ص
(١٦٠)
لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها
٢٢٠ ص
(١٦١)
ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا
٢٢١ ص
(١٦٢)
جواز إدخال الحرة على الأمة
٢٢٣ ص
(١٦٣)
حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد
٢٢٤ ص
(١٦٤)
العقد على ذات البعل
٢٢٥ ص
(١٦٥)
حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية
٢٢٧ ص
(١٦٦)
حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها
٢٢٩ ص
(١٦٧)
لحوق الولد به مع الإمكان
٢٣٠ ص
(١٦٨)
ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها
٢٣٠ ص
(١٦٩)
حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً
٢٣٣ ص
(١٧٠)
حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً
٢٣٤ ص
(١٧١)
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته
٢٣٦ ص
(١٧٢)
إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد
٢٤٠ ص
(١٧٣)
يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا
٢٤١ ص
(١٧٤)
إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد
٢٤٢ ص
(١٧٥)
لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء
٢٤٢ ص
(١٧٦)
إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة
٢٤٥ ص
(١٧٧)
ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة
٢٤٨ ص
(١٧٨)
لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل
٢٥٠ ص
(١٧٩)
لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد
٢٥١ ص
(١٨٠)
إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد
٢٥٣ ص
(١٨١)
إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر
٢٥٣ ص
(١٨٢)
المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً
٢٥٤ ص
(١٨٣)
اللعان سبب للتحريم المؤبد
٢٦٠ ص
(١٨٤)
قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد
٢٦٠ ص
(١٨٥)
في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه
٢٦٢ ص
(١٨٦)
في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه
٢٦٢ ص
(١٨٧)
حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا
٢٦٣ ص
(١٨٨)
الأقوال في نكاح الكتابيّة
٢٦٤ ص
(١٨٩)
عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم
٢٦٤ ص
(١٩٠)
حواز نكاح الكتابية متعة
٢٦٨ ص
(١٩١)
جواز نكاح الكتابية بملك اليمين
٢٦٩ ص
(١٩٢)
حرمة العقد على المجوسيّة مطلقا
٢٦٩ ص
(١٩٣)
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ
٢٧٠ ص
(١٩٤)
وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله
٢٧١ ص
(١٩٥)
عدم وجوب المهر لو كان الارتداد من قبل الزوجة
٢٧٢ ص
(١٩٦)
لو ان الارتداد بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة
٢٧٢ ص
(١٩٧)
لو ان المرتد هو الزوج وكان مولداً على الفطرة لا يقبل عوده وتعتد زوجته عند الوفاة
٢٧٣ ص
(١٩٨)
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحة مطلقاً
٢٧٤ ص
(١٩٩)
ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
ثبوت النكاح علىتقدير إسلام الزوج والزوجة معاً
٢٧٨ ص
(٢٠١)
حكم إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين
٢٧٨ ص
(٢٠٢)
لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر
٢٧٩ ص
(٢٠٣)
هل الإباق في العبد بمنزلة الارتداد؟
٢٨١ ص
(٢٠٤)
التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
٢٨٢ ص
(٢٠٥)
اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
عدم اشتراط التساوي في الإيمان مطلقاً عند بعض ، ونقده
٢٨٧ ص
(٢٠٧)
عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا
٢٨٩ ص
(٢٠٨)
ليس للجاهلة بالفقر خيار بعد العلم
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا
٢٩٣ ص
(٢١٠)
لا يعتبر في الزوجين المماثلة في الشرف
٢٩٦ ص
(٢١١)
وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة
٢٩٦ ص
(٢١٢)
كراهة تزويج الفاسق مطلقا
٢٩٩ ص
(٢١٣)
إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها
٢٩٩ ص
(٢١٤)
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٣٠١ ص
(٢١٥)
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولذات العدة الرجعية
٣٠٥ ص
(٢١٦)
جواز التعريض في العدة البائنة
٣٠٦ ص
(٢١٧)
حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مطلقاً
٣٠٧ ص
(٢١٨)
إذا خطب فأجابته هل تحرم على الغير خطبتها؟
٣٠٨ ص
(٢١٩)
حرمة نكاح الشغار وبطلانه
٣٠٩ ص
(٢٢٠)
كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها
٣١٠ ص
(٢٢١)
كراهة أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها
٣١١ ص
(٢٢٢)
كراهة الزواج بمن كانت ضرّة لاُمه مع غير أبيه
٣١٢ ص
(٢٢٣)
كراهة الزواج بالزانية قبل أن تتوب
٣١٢ ص
(٢٢٤)
مشروعية النكاح المنقطع
٣١٣ ص
(٢٢٥)
ألفاظ الإيجاب والقبول فيه
٣١٣ ص
(٢٢٦)
يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة
٣١٤ ص
(٢٢٧)
استحباب كونها مؤمنة عفيفية
٣١٥ ص
(٢٢٨)
استحباب السؤال عن حالها ، وعدم شرطيته
٣١٦ ص
(٢٢٩)
كراهة التمتع بالزانية والاستمتاع ببكر
٣١٧ ص
(٢٣٠)
كراهة اقتضاض البكر
٣١٩ ص
(٢٣١)
عدم حصر المتمتع بها في عدد
٣٢٠ ص
(٢٣٢)
إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن
٣٢٠ ص
(٢٣٣)
اشتراط ذكر المهر في عقد المتعة
٣٢١ ص
(٢٣٤)
اعبار كون المهر مملوكا معلوما
٣٢١ ص
(٢٣٥)
عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة
٣٢٢ ص
(٢٣٦)
لو وهبها المدة ولم يدخل فلها النصف
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
استقرار المهر بالدخول بشرطين
٣٢٤ ص
(٢٣٨)
جواز تقاص الزوج عن المهر بقدر ما أخلت الزوجة من المدة
٣٢٤ ص
(٢٣٩)
جواز تأخير دفع المهر عن العقد
٣٢٥ ص
(٢٤٠)
حكم المهر لو تبين فساد العقد
٣٢٥ ص
(٢٤١)
اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
اعتبار التعيين فيه
٣٢٩ ص
(٢٤٣)
جواز انفصال المدة عن العقد
٣٢٩ ص
(٢٤٤)
جواز العقد عليها في المدة المتخللة
٣٣١ ص
(٢٤٥)
عدم صحة ذكر المرة والمرات
٣٣١ ص
(٢٤٦)
بطلان العقد بالإخلال بذكر المهر ، مع ذكر الأجل
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
لو ذكر المهر من دونب الأجل
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
لا حكم للشروط السابقة على العقد
٣٣٦ ص
(٢٤٩)
عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة
٣٣٧ ص
(٢٥٠)
لزوم الوفاء بالشروط السائغة لو ذكرت في العقد
٣٣٧ ص
(٢٥١)
جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج
٣٣٨ ص
(٢٥٢)
جواز الزل عنها من دون إذنها
٣٣٩ ص
(٢٥٣)
لحوق الولد به وإن عزل
٣٤٠ ص
(٢٥٤)
إذا نفي الولد انتفى بلا لعان
٣٤٠ ص
(٢٥٥)
عدم وقوع الطلاق بالمتعة
٣٤١ ص
(٢٥٦)
وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها
٣٤٢ ص
(٢٥٧)
عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط
٣٤٣ ص
(٢٥٨)
عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل
٣٤٩ ص
(٢٥٩)
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل
٣٥٢ ص
(٢٦٠)
عده الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها
٣٥٥ ص
(٢٦١)
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حامل
٣٥٦ ص
(٢٦٢)
عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
عدم جواز عقد العبد والأمة بدون إذن المولى
٣٥٩ ص
(٢٦٤)
لو بادر أحدهما على العقد فموقوف على الإجازة
٣٥٩ ص
(٢٦٥)
ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
ثبوت المهر لمولى الأمة
٣٦٤ ص
(٢٦٧)
لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ولم يأذنا فالولد هما
٣٦٤ ص
(٢٦٨)
حكم إذن أحدهما
٣٦٥ ص
(٢٦٩)
لو اشتراط أحدهما انفراده بالولد
٣٦٥ ص
(٢٧٠)
كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً
٣٦٦ ص
(٢٧١)
إذا اشترط المولى على الحر رقية الولد
٣٦٨ ص
(٢٧٢)
هل يحكم بفساد العقد لو قلنا بعدم صحة الشرط ، أم لا؟
٣٦٩ ص
(٢٧٣)
لو تزوج الحر أمة من يغر إذن مالكها عالماً
٣٧٠ ص
(٢٧٤)
لو تزوج الحر أمة جاهلا
٣٧٣ ص
(٢٧٥)
لو ادّعت الحرية فتزوجها على ذلك
٣٧٤ ص
(٢٧٦)
حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية
٣٧٥ ص
(٢٧٧)
وجوب فك الأولاد بالقيمة
٣٧٨ ص
(٢٧٨)
وجوب السعي عليه في قيمة الأولاد منع العجز
٣٧٩ ص
(٢٧٩)
لو أبى الأب عن السعي فهل على الإمام أن يفتديهم
٣٨٠ ص
(٢٨٠)
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بالرقية والحرمة
٣٨١ ص
(٢٨١)
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة مطلقا
٣٨١ ص
(٢٨٢)
لزوم المهر على العبد إن لم يكن مأذونا
٣٨١ ص
(٢٨٣)
لو تسافح المملوكان
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
لو زنى الحر بالأمة المملوكة للغير
٣٨٣ ص
(٢٨٥)
لو تزوّج الحر بأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد الشريكين
٣٨٤ ص
(٢٨٦)
حكم إمضاء الشريك الآخر العقد السابق
٣٨٤ ص
(٢٨٧)
حكم إمضائه ذلك العقد بالتحليل المتجدّد
٣٨٥ ص
(٢٨٨)
حرمة وطء الاُمة لو كان بعضها حراً
٣٨٧ ص
(٢٨٩)
جواز عقد المتعة على الأمة لو هايأها مولاها في زمانها
٣٨٨ ص
(٢٩٠)
من زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً من المال
٣٨٩ ص
(٢٩١)
عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول
٣٩٠ ص
(٢٩٢)
إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها
٣٩٣ ص
(٢٩٣)
خيار المعتقة على الفور
٣٩٤ ص
(٢٩٤)
لو اُعتق بعض الأمة
٣٩٥ ص
(٢٩٥)
عدم ثبوت الخيار للعبد إذا اُعتق
٣٩٦ ص
(٢٩٦)
عدم ثبوت الخيار لزوجته بعد العتق أيضا
٣٩٦ ص
(٢٩٧)
ثبوت التخير للأمة لو اُعتقت زوزجها ، أو اُعتقت خاصة
٣٩٧ ص
(٢٩٨)
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل العتق صداقها
٣٩٨ ص
(٢٩٩)
اشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة على الأشهر
٣٩٩ ص
(٣٠٠)
قول باشتراط تقديم العتق
٤٠٠ ص
(٣٠١)
هل يجب قبول الأمة أم لا
٤٠١ ص
(٣٠٢)
هل يكتفى في العتق بذكره في السيغة بغير لفظ الإعتاق؟
٤٠٢ ص
(٣٠٣)
رقية اُمّ الولد وإن كان ولده حياً
٤٠٣ ص
(٣٠٤)
لومات ولدها في حياة أبيه
٤٠٣ ص
(٣٠٥)
تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها
٤٠٣ ص
(٣٠٦)
لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها
٤٠٤ ص
(٣٠٧)
جواز بيع اُم الولد في ثمنت رقبتها إذا لم يكن غيرها
٤٠٥ ص
(٣٠٨)
لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها
٤٠٦ ص
(٣٠٩)
إذا بيعت الأمة ذات البعل تخير المشتري بالنسبة إلى النكاح السابق
٤٠٧ ص
(٣١٠)
لو بيع العبد وتحته أمة أو حرة تخير المشتري أيضا
٤٠٩ ص
(٣١١)
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين
٤١١ ص
(٣١٢)
لو باع أحدهما خاصة
٤١١ ص
(٣١٣)
حكم المهر لو باع أمته المزوجة بعد الدخول
٤١٣ ص
(٣١٤)
حكم المهر لو باع تلك الأمة قبل الدخول
٤١٣ ص
(٣١٥)
إذا كانت زوجة مالعبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيد العبد
٤١٥ ص
(٣١٦)
بيان الأقوال في المسألة
٤١٦ ص
(٣١٧)
إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه المزوج فالتفريق بيد المولى
٤١٩ ص
(٣١٨)
النكاح بملك الرقبة لا ينحصر في عدد
٤٢٢ ص
(٣١٩)
إذا زوج أمته حرمت وجوه الاستمتاع عليه
٤٢٢ ص
(٣٢٠)
ليس للمولى انتزاع الأمة من الزوج إذا لم يكن عبده
٤٢٣ ص
(٣٢١)
لو باعها تخير المشتري دون المولى
٤٢٦ ص
(٣٢٢)
لا يجوز لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة إلا بالتحليل
٤٢٦ ص
(٣٢٣)
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم
٤٢٦ ص
(٣٢٤)
لو ملك الأمة فأعتقها حل وطؤها بالعقد للمعتق وإن لم يستبرئ
٤٢٧ ص
(٣٢٥)
يملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن
٤٢٩ ص
(٣٢٦)
جواز نكاح الإماء بالتحليل ، دون الهبة والعارية
٤٣٠ ص
(٣٢٧)
اعتبار صيغة خاصة في التحليل
٤٣١ ص
(٣٢٨)
هل التحليل إباحة أو عقد؟
٤٣٤ ص
(٣٢٩)
اعتبار القبول وعدمه
٤٣٥ ص
(٣٣٠)
جواز تحليل أمته لمملوكه
٤٣٦ ص
(٣٣١)
لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها ، أو أحلها الشريك
٤٣٨ ص
(٣٣٢)
وجوب الاقتصار في التحليل بما يتناوله اللفظ
٤٣٨ ص
(٣٣٣)
عدم التلازم بين تحليل الوطء والخدمة
٤٣٩ ص
(٣٣٤)
ولد المحللة من الحر حر
٤٣٩ ص
(٣٣٥)
عدم لزوم قيمة الولد على الأب مطلقا
٤٤١ ص
(٣٣٦)
جواز وطء الأمة وفي البيت غيره
٤٤٢ ص
(٣٣٧)
عدم كراهة النوم بين أمتين
٤٤٢ ص
(٣٣٨)
كراهة وطء الأمة الفاجرة
٤٤٣ ص
(٣٣٩)
كراهة وطء من ولدت من الزناء
٤٤٣ ص
(٣٤٠)
الجنون
٤٤٤ ص
(٣٤١)
الخصاء
٤٤٦ ص
(٣٤٢)
الوجاء وحكمه
٤٤٧ ص
(٣٤٣)
التنن
٤٤٨ ص
(٣٤٤)
الجب
٤٤٩ ص
(٣٤٥)
حكم تجدد الجب
٤٥٠ ص
(٣٤٦)
حصر عيوب الرجل في الاربعة
٤٥١ ص
(٣٤٧)
الجنون والجذام
٤٥٣ ص
(٣٤٨)
البرص والقرن والعفل
٤٥٤ ص
(٣٤٩)
الإفضاء
٤٥٦ ص
(٣٥٠)
جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول
٤٥٧ ص
(٣٥١)
حكم تجدد العيب
٤٥٧ ص
(٣٥٢)
العمى والإقعاد
٤٥٨ ص
(٣٥٣)
الرتق
٤٥٩ ص
(٣٥٤)
لاترد بالعور ولا بالزناء
٤٦٠ ص
(٣٥٥)
العرج
٤٦١ ص
(٣٥٦)
عدم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
٤٦٢ ص
(٣٥٧)
التردد في العيب المتجدد بعد العقد
٤٦٢ ص
(٣٥٨)
خيار الفسخ فوري
٤٦٢ ص
(٣٥٩)
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر دائما
٤٦٣ ص
(٣٦٠)
عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم إلا في العنن
٤٦٣ ص
(٣٦١)
إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه
٤٦٣ ص
(٣٦٢)
ولو فسخ الزوج بعد الدخول فلها المسمى
٤٦٤ ص
(٣٦٣)
رجوع الزوج إلى المدلس
٤٦٥ ص
(٣٦٤)
إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن
٤٦٦ ص
(٣٦٥)
ولو فسخت بعد الدخول فلها المسمى
٤٦٦ ص
(٣٦٦)
لو فسخت بالخصاء فهل يثبت له جميع المهر أو نصفه؟
٤٦٦ ص
(٣٦٧)
لو ادعت المرأة عننه فأنكر
٤٦٧ ص
(٣٦٨)
ما يثبت به العنن
٤٦٨ ص
(٣٦٩)
لو ثبت العنن يثبت لها الخيار ولو كان متجدّداً بعد العقد
٤٦٨ ص
(٣٧٠)
توقف الخيار على العجز عن إتيان النسائ مطلقاً
٤٦٩ ص
(٣٧١)
لو ادعى الوطء فأنكرت
٤٧٠ ص
(٣٧٢)
ما يحكم به الحاكم بعد رفع أمرها إليه
٤٧٣ ص
(٣٧٣)
بما يتحقق التدليس؟
٤٧٥ ص
(٣٧٤)
لو تزوج امرأة وشرط في ضمن العقد أنها حرة فبانت أمة
٤٧٥ ص
(٣٧٥)
إذا لم يشترط الحرية في متن العقد
٤٧٦ ص
(٣٧٦)
ثبوت المهر لها بعد الدخول ، والرجوع به على المدلس
٤٧٧ ص
(٣٧٧)
لو تزوجت على أن زوجها حرّ فبان مملوكاً
٤٧٨ ص
(٣٧٨)
ثبوت المهر لها بعد الدخول
٤٧٨ ص
(٣٧٩)
لو تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٧٩ ص
(٣٨٠)
لو تزوج بنت المهيرة فاُدخلت عليه بنت الأمة
٤٨٠ ص
(٣٨١)
لو تزوج اثنان فاُدخل امرأة كل منهما على الآخر
٤٨١ ص
(٣٨٢)
لو تزوجها بكراً فوجدها ثيّباً
٤٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨ - الوطء في الدبر

مضافاً إلى لزوم المنع منه العسر والحرج ، المنفيّين عقلاً ونقلاً ، كتاباً وسنّةً.

فالجواز أقوى ، وفاقاً لمقطوع التذكرة [١] ، وظاهر جماعة كشيخنا في المسالك [٢] ونُسب إلى جدّي العلاّمة المجلسي طاب ثراه [٣].

لكن الأحوط ترك ما زاد على خمس كلمات ؛ لنهي النبيّ ٦ ، المرويّ في الفقيه في حديث المناهي ، قال : « ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه » [٤].

وضعف السند مع الاشتمال على كثير من النواهي المستعملة في الكراهة يوهن حمل النهي فيه على الحرمة.

مضافاً إلى مخالفته لما عليه الأُمّة من جواز سماع صوتهنّ مطلقاً ولو زائداً على المقدار المذكور مع الضرورة ، فمنعها عمّا زاد معها مخالفٌ للبديهة.

ولعلّ جميع ذلك أمارة الكراهة ، وأحوط منه الترك بالمرّة ، إلاّ أن تدعو إليه حاجة أو ضرورة.

( الثانية ) في ( الوطء في الدُّبُر ) مطلقاً لزوجة كان أو أمة خلافٌ بين الأصحاب.

و ( فيه روايتان ، أشهرهما ) بل المجمع عليه كما في التذكرة وعن‌


[١] التذكرة ٢ : ٥٧٣.

[٢] المسالك ١ : ٤٣٨.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢١١ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٧ ح ٥.