رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٤ - لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها
التركة فلعموم النصوص بانعتاقها من نصيب ولدها [١] ، الشامل لنصيبه منها ومن أصل التركة.
( ولو عجز النصيب ) له منها ومن أصل التركة عن فكّها كملاً ( سعت ) هي خاصّة في الأشهر ( في ) فكّ ( المتخلّف ) منها.
( ولا يلزم الولد ) شراؤه وفكّه من ماله من غير التركة ، خلافاً للمبسوط ، فأوجبه [٢].
ولا ( السعي ) في فكّه مع عدم المال ( على الأشبه ) الأشهر هنا وفي السابق ، خلافاً لابن حمزة هنا ، فأوجب السعي [٣].
ومستندهما غير واضح كما صرّح به جماعة [٤] ، مع مخالفتهما للأصل ، ولظواهر النصوص الحاكمة بانعتاقها عليه من نصيبه ، المشعرة باختصاص ذلك بالنصيب ، وإلاّ لعبّر بانعتاقها عليه من ماله ، فتدبّر.
مضافاً إلى صريح الخبر : « وإن كانت بين شركاء فقد عُتِقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقيّة ثمنها » [٥].
نعم ، ذكر ابن المفلح بعد نسبة الأخير إليهما ـ : الرواية يونس بن يعقوب [٦]. ولم أقف عليها ، ولا على ما يحتمل الدلالة عليه ، سوى الخبر
[١] انظر الوسائل ٢٣ : ١٧٥ أبواب الاستيلاد ب ٦.
[٢] المبسوط ٦ : ١٨٥.
[٣] الوسيلة : ٣٤٣.
[٤] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٩٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٣ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٦٩.
[٥] الكافي ٦ : ١٩٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٣٩ / ٨٦٣ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٣ أبواب الاستيلاد ب ٥ ح ٣.
[٦] وكذا قد استدل بها السيوري في تنقيح الرائع ٣ : ١٥٥ ، والظاهر أنّ المراد منها ما ذكره