رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - بيان المحرمات بالرضاع
من النسب » [١].
إذا المراد بالمحرّمات من النسب النسوة السبع المعدودات في الآية ، وليست النسوة المفروضات في الصور نظراء إحداهن ؛ لعدم صدق عنوانهنّ عليهنّ ، وحرمتهنّ بالنسب في بعض الفروض ليس إلاّ لصدق الأُمومة والبنتية مثلاً عليهنّ ، فيدور التحريم مدار صدق العنوانات المزبورة عليهنّ ، المفقود فيهنّ في الصور المزبورة.
مضافاً إلى استلزام ما ذُكِر حرمة أُخت الرضاعيّة على أخيه ؛ لحرمتها بالنسب في الجملة. ولا ريب في فساده بالبديهة ؛ لدلالة المعتبرة [٢] واتّفاق الطائفة على عدم حرمتها من النسب عليه ، فعدمها من الرضاع أولى ؛ مضافاً إلى ورود النصّ بالعدم فيه أيضاً [٣].
وربما يتوهّم الاستدلال لهذا القول بالتعليل لتحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع بـ : « أنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » الآتي في بعض الصحاح [٤] في هذه المسألة. قيل : وهو يعطي التعميم ، ويوجب تحريم من تصير بمنزلة محرم [٥].
وهو مع معارضته بالمعتبرة المتقدّمة [٦] ، الحاصرة للمحرّمات الرضاعيّة في نظائر السبع المعدودات في الآية فيه : أنّه ليس المستفاد من التعليل إلاّ كون منزلة الولديّة ضارّة ، وليس فيه ما يوجب التخطّي إلى تحريم من هو بمنزلة الأخ والولد مثلاً إلاّ بطريق القياس المستنبط العلّة ،
[١] الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
[٢] راجع الوسائل ٢٠ : ٣٦٨ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦.
[٣] راجع الوسائل ٢٠ : ٣٦٨ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦.
[٤] انظر ص ١٦٠.
[٥] قال به المحقق الداماد في ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : ١٣.
[٦] في ص ١٢٦ ١٢٧.