رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤ - جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن
وخصوص الخبر ، بل الصحيح أو القويّ : « لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ » [١].
ومثله الآخر : « لا بأس بالنظر إلى أهل تِهَامة [٢] والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمّة والعُلُوج [٣] ؛ لأنّهنّ لا ينتهين إذا نُهين » [٤] وضعفه كالأول لو كان منجبرٌ بالأصل والشهرة.
خلافاً للحلّي والمختلف [٥] ؛ لإطلاق الآية ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) [٦].
قلت : بل هي مجملة ، وعلى تقدير الإطلاق فهو مقيّد بما تقدّم ، والحسن المتضمّن ( لأنّهنّ ) مماليك الإمام [٧] ، فَيَكنّ ( بمنزلة الإماء ) اللاتي يجوز النظر إليهنّ وإلى شعورهنّ مطلقاً في المشهور كما حكي [٨] ؛ للروايات المتقدّمة. وضعفها بالشهرة المحكيّة مع أصالة الإباحة منجبر.
ولا يخفى عليك منافاة هذا التعليل المقتضي لجواز النظر إليهنّ على
[١] الكافي ٥ : ٥٢٤ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٢ ح ١.
[٢] تِهَامة : اسم لكلّ ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز. قيل : هي مشتقة من : تَهمَ الحرُّ ، اشتدّ مع ركود الريح لشدة حرّها. وفي المجمع : هي مشتقة من التهَم وهي الحرّ وسكون الريح ؛ وهي أرض أولها ذات عِرْق من قِبَل نجد إلى مكّة وما وراها بمرحلتين أو أكثر ، وتأخذ إلى البحر مجمع البحرين ٦ : ٢٤.
[٣] العِلج : الرجل من كفّار العجم ، والأُنثى عِلْجة لسان العرب ٢ : ٣٢٦.
[٤] الكافي ٥ : ٥٢٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٨ ، علل الشرائع : ٥٦٥ / ١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٠ : ٢٠٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٣ ح ١.
[٥] الحلي في السرائر ٢ : ٦١٠ ، المختلف : ٥٣٤.
[٦] النور : ٣٠.
[٧] الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٥ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٨ ح ١.
[٨] حكاه السبزواري في الكفاية : ١٥٣.