رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - عدم تبادر جد اُم الأب من الجد
ولبعض العامّة في جميع من ذكر وغيرهم من ذوي الأنساب ، فأثبت الولاية لهم كما حكي [١].
( و ) أمّا ( ولاية الأب والجدّ ) فـ ( ثابتة على ) الصغير و ( الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره ) إجماعاً في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني. خلافاً للعماني ، فلم يذكره [٢].
والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحيح والموثّق وغيره في ترجيح الجدّ على الأب مع التعارض [٣] حجّة عليه ، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة كما في التذكرة وعن الناصريّات [٤] ، وعن السرائر : أنّه نفي الخلاف عنه [٥] ترجّحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصّة [٦] ، فتُخصَّص بها بالبديهة ، سيّما مع قوّة احتمال إرادة الجدّ منه.
ثم إنّ الظاهر المتبادر من الجدّ في الأخبار ليس جدّ أُمّ الأب ، ولذا عن التذكرة : إنّ جدّ أُمّ الأب لا ولاية له مع جدّ الأب ، ومع انفراده نظر [٧]. ولعلّ وجهه ما مرّ [٨].
وتعميم الصغيرة للباكرة والثيّبة مطلقاً [٩] مستندٌ إلى ظاهر الأخبار
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ١٥.
[٢] كما حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١.
[٤] التذكرة ٢ : ٥٨٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١١.
[٥] السرائر ٢ : ٥٦١.
[٦] الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
[٧] التذكرة ٢ : ٥٨٧.
[٨] في ص ٧٤.
[٩] أي بزناء أو غيره. منه ;.