رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور
( في آداب الخلوة ) والدخول بالمرأة
وهي أيضاً أُمورٌ أشار إليها بقوله :
( يستحبّ صلاة ركعتين إذا أراد الدخول ، والدعاء ) بعدهما ، بعد أن يمجّد الله تعالى ، ويصلّي على النبيّ ٦ ، بقوله : « اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام » أو غيره من الدعاء.
( وأن يأمرها بذلك عند الانتقال ) فتصلّي ركعتين بعد الطهارة ، وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا.
كلّ ذلك للصحيح [١].
( وأن يجعل يده على ناصيتها ) وهي : ما بين النزعتين من مقدم الرأس عند دخولها عليه ، مستقبل القبلة ( ويكونا على طهر ويقول : « اللهمّ على كتابك تزوّجتُها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتُ فرجها ، فإن قضيتَ لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك الشيطان » ). كما في الخبر [٢] ، وقريبٌ منه الحسن [٣] وغيره [٤].
[١] الكافي ٥ : ٥٠٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٥٠١ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٧ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ١١٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٣ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٥ ، الوسائل ٢٠ : ١١٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٥٠١ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ١١٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ٣.