رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء
( وعارياً ) للنهي عنه فيها [١].
( وعقيب الاحتلام قبل الغُسل أو الوضوء ) للنبوي : « يكره أن يغشى الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٢].
وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة ، كما هنا وفي القواعد واللمعة ، وعن النهاية والمهذّب والوسيلة [٣]. ودليله غير واضح ؛ ولذا اقتصر الحلّي على الغُسل [٤] ، وهو أحوط. وقيّده ابن سعيد بتعذّر الغُسل [٥].
ولا تكره معاودة الجماع بغير غُسل ؛ للأصل ، وفعل النبيّ ٦ [٦] ؛ مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام ، والقياس حرام.
ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا ٧ : « الجماع بعد الجماع من غير فصلٍ بينهما بغسلٍ يورث الولد الجنون » [٧].
لاحتمال فتح الغين دون ضمّها ، فغايته استحباب غَسل الفرج ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ، لكن مع ضمّ وضوء الصلاة [٨].
[١] وقد تقدمت الإشارة إليها في ص ٣٤ الهامش ٦.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٦ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٣ ، المحاسن : ٣٢١ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.
[٣] القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ) ٥ : ٩٤ ، النهاية : ٤٨٢ ، المهذب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤.
[٤] السرائر ٢ : ٦٠٦.
[٥] الجامع للشرائع : ٤٥٣.
[٦] سنن البيهقي ٧ : ١٩١ ١٩٢.
[٧] الرسالة الذهبية للرضا ٧ : ٢٨ بتفاوت يسير ، المستدرك ٢٠ : ٣٠٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٨ ح ١٩.
[٨] المبسوط ٤ : ٢٤٣.