رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - نشر الحرمة بخمس عشر رضعة
الإنبات بالعشر ، واختصاصه به مع زيادة عليه بنصفه [١].
ونحوه الموثّقان المتقدّمان [٢] ، المصرّحان بعدم النشر به ، المستلزم لعدم الإنبات.
والموثّق المتأخّر [٣] كمضاهيه [٤] وإن دلّ على النشر به بالمفهوم ، إلاّ أنّه لا يعارض ما دلّ على العدم سنداً وعدداً ودلالةً ، مع احتمال كون الحكم فيه تقيةً.
ونحوه الجواب عن الخبر الأخير ، مضافاً إلى ضعفه بمحمّد بن سنان على الأشهر وإن قيل بوثاقته [٥] لعدم مقاومته ما خلا عن مثله ، سيّما مع مخالفته الإجماع من وجهين [٦] ، واضطرابه باختلاف ألفاظه ؛ لروايته تارةً كما تقدّم ، وتارةً بغيره ، وأُخرى صحيحة بعبارة خالية عن العدد مرويّة في الفقيه [٧] ، الذي هو أضبط.
( ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر ) الحرمة إجماعاً ، كما في المسالك والسرائر [٨] ، خلافاً لشاذّ منّا ، فخمسة عشر يوماً متوالية بلياليها [٩] ؛ والنصوص المتقدّمة حجّة عليه ، مضافاً إلى عدم دليل يدلّ عليه ، مع مخالفته لعموم الكتاب والسنّة المستفيضة.
[١] أي واختصاص الإنبات بالعشر مع زيادة على العشر بنصف العشر.
[٢] في ص ١٣٧.
[٣] المتقدم في ص ١٣٧.
[٤] المتقدم في ص ١٣٧.
[٥] قال به المفيد في الإرشاد : ٣٠٤.
[٦] الحصر واعتبار النوم. منه ;.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٧.
[٨] المسالك ١ : ٤٦٦ ، السرائر ٢ : ٥٥١.
[٩] كما في الهداية : ٧٠ وحكاه في المختلف : ٥١٨ عن المقنع.