رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩ - عدم اشتراط الإشهاد
( و ) لكن ورد ( في رواية ) صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية وتبعه ابن البرّاج [١] : أنّه ( إذا زوّجت السَّكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته ، كان ماضياً ) [٢] إلاّ أنّها لمخالفتها الأُصول القطعيّة ، المعتضدة في خصوص المقام بالشهرة العظيمة ، لا يجوز التعويل عليها في مقابلتها وتخصيصها بها ؛ مع أنّ المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة ، الملازم لعدم الرضاء بالصحّة ، نعم تضمّنت الإقامة معه بعده لمظنّة اللزوم ، إلاّ أنّها مع عدم معلوميّة كونها الرضاء المعتبر غير نافعة بعد الإنكار.
فلا يمكن الإلحاق بالفضولي من هذا الوجه أيضاً ، فطرحها رأساً أو حملها على ما في المختلف [٣] وغيره [٤] وإن بَعُدَ متعيّن.
( الثانية : لا يشترط ) في صحّة العقد ( حضور شاهدين ) عدلين مطلقاً ، دائماً كان أو منقطعاً ، تحليلاً أو ملكاً ؛ لعموم بعض النصوص [٥] ، مع الإجماع فيما عدا الأوّل. ولا ينافيه اختصاص الباقي أو التخصيص فيها بالأوّل ؛ لوروده في مقام الردّ على جمهور الجمهور المعتبرين له فيه ، فلا عبرة بمفهومه لو كان.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل
[١] النهاية : ٤٦٨ ، ابن البراج في المهذب ٢ : ١٩٦.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣٠ ، التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٤ أبواب عقد النكاح ب ١٤ ح ١.
[٣] المختلف : ٥٣٨.
[٤] انظر السرائر ٢ : ٥٧١.
[٥] التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٦.