رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
عليها حين تزوّجها » [١].
( ورخّص ) ٧ في هذا الخبر العزل ( في الإماء ) مضافاً إلى الخبر الآخر « لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنّها لا تلد ، والمرأة المسنّة ، والمرأة السَّلِيطة [٢] ، والبذيّة ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » [٣].
وكذا يكره لها العزل بدون إذنه.
وهل يحرم عليها لو قلنا به منه؟ مقتضى الدليل الثاني أي الحكمة ذلك. وكذا القول في دية النطفة له ، كذا قيل ، والأخبار خالية عنه.
( الرابعة : لا ) يجوز أن ( يدخل ) الرجل ( بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ) هلالية إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » [٤].
وبالتنبيه منه يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي.
( ولو دخل ) بها الزوج ( قبل ذلك لم تحرم ) المرأة مؤبّداً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر ، عدا من سيذكر ، مع التأمّل في مخالفته كما سيظهر.
للأصل ، والاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقّن المتّفق عليه من
[١] التهذيب ٧ : ٤١٧ / ١٦٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٥١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ١.
[٢] السّلَاطَة : حدّة اللسان ، يقال : رجل سَليط؟ أي صخّاب بذي اللسان ، وامرأة سليطة كذلك ، مجمع البحرين ٤ : ٢٥٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٨١ / ١٣٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٩١ / ١٩٧٢ ، الخصال : ٣٢٨ / ٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٥٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ٤.
[٤] الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥ ح ١.