رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٠ - عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً
التي ليس فيها حجّة.
ولذا أنّ أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين [١] ، وغيرهم [٢] ، والمحكيّ عن الشيخ في كتبه وابن حمزة والحلّي [٣] خصّوا التعليل بمورده بعد أن عملوا به ، فقالوا :
( لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً ) وأولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً ؛ ( لأنّهم ) صاروا ( في حكم ولده ).
للصحيح في الأول : عن امرأة أرضعت لي صبيّاً ، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ، من هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا لبن الفحل لا غير » فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعته لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : « لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهن » [٤].
والصحيحين في الثاني ، في أحدهما : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب : « لا يجوز ذلك ؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » [٥].
[١] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٥ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٠ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥ : ١٦٩.
[٢] انظر المفاتيح ٣ : ٢٣٦ والكفاية : ١٦٠.
[٣] حكاه عن الشيخ في التنقيح الرائع ٣ : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٤.
[٤] الكافي ٥ : ٤٤١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢٠ ، الإستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١٠.
[٥] الأول في : الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٦ ح ١.