رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٩ - الرتق
هذا ، مضافاً إلى فحوى الخبرين هنا ، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلاّ عليه ، وهو أشهر وأقوى كما يأتي إيّاه هنا بطريق أولى كما لا يخفى.
ويُخصّ بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل ومفهوما الحصر والعدد فيما مرّ من المعتبرة.
فخلاف الشيخ في الخلاف والمبسوط [١] في الأول [٢] ضعيف جدّاً ، كخلاف غيره كما حكي [٣] في الثاني [٤].
( وفي ) ثبوت الخيار بـ ( الرتق ) بالتحريك ، وهو كما حكي عن أهل اللغة [٥] وبه صرّح العلاّمة في القواعد [٦] وجماعة [٧] : التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل. وعرّفه في التحرير : باللحم النابت في الفرج المانع عن الوطء [٨] ، فيرادف حينئذٍ العفل ـ ( تردّد ) ينشأ :
من الأصل ومفهومي الحصر والعدد فيما مرّ من الأخبار ، مع عدم النصّ فيه.
ومن تعليل الردّ بالقرن بمنعه الوطء في الصحيح وغيره كما مضى [٩] الظاهر في دوران الحكم مداره حيث ما تحقّق وفحوى ما دلّ على
[١] الخلاف ٤ : ٣٤٦ ، المبسوط ٤ : ٢٤٩.
[٢] أي العمى. منه ;.
[٣] حكاه في المختلف عن الحلّي : ٥٥٣ ، وهو في السرائر ٢ : ٦١٣.
[٤] أي الإقعاد. منه ;.
[٥] قاله الجوهري في الصحاح ٤ : ١٤٨٠ ، حكاه عنه في الكفاية : ١٧٧.
[٦] القواعد ٢ : ٣٣.
[٧] جامع المقاصد ١٣ : ٢٤٤ ، المسالك ١ : ٥٢٧ ، نهاية المرام ١ : ٣٣٣ ، التنقيح ٣ : ١٨١ ، الكفاية : ١٧٧ ، الحدائق ٢٤ : ٣٦٦.
[٨] التحرير ٢ : ٢٨.
[٩] راجع ص ٤٥٢.